للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى دلاّل [عَرْضاً] (١) حتى يبيعه، فباعه، فأجرته على الذي أمره، إن ذكر الأجر، وإن أطلق فعلى تفصيلٍ معروف مذكور في موضعه، ولا شيء على المشتري؛ فإنه لم يأمر الدَّلَاّل بشيء.

والمسألة مفروضة هاهنا، فلو وهب المشتري شيئاً من الدلال على اعتقاد أنه يستحق عليه شيئاً، فله الرجوع فيما وهبه؛ [لأنه] (٢) اعتقده واجباًً، فإذا بأن خلافُ [ما] (٣) يعتقده، رجع.

وهذا فيه نظر على حالٍ، لأن المسألة مفروضة فيه إذا وهب من الدلال، والهبة عقد تمليك، والظنون لا تغيّر مقتضيات العقود، ويمكن تخريج هذا على أن النظر إلى المقصود أو إلى [مقتضيات] (٤) الألفاظ في العقود، فإن نظرنا إلى المقصود، فالكلام على ما ذكره القفال، وإن نظرنا إلى صيغة العقد، فالهبة مملّكة، فإذا اتصل القبض بها، فلا رجوع؛ إذ لا يرجع واهب فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده.

...


(١) في الأصل: عوضاً.
(٢) في الأصل: لا مما اعتقده واجباًً.
(٣) سقطت من الأصل، وزادها المحقق.
(٤) في الأصل: قضيات الألفاظ.