(٢) حديت: " لا تحل المسألة إلا لثلاث " رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، والشافعي في الأم والدارقطني في سننه، كلهم من حديث قَبيصة بن مُخَارق رضي الله عنه (ر. مسلم: الزكاة باب من تحل له المسألة، ح ١٠٤٤، أبو داود: الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ح ١٦٤٠. النسائي: الزكاة باب الصدقة لمن تحمل بحماله ح ٢٥٨٠، ٢٥٨١، وباب فضل من لا يسأل الناس شيئاً، ح ٢٥٩٢. الأم: ٢/ ٦٢، الدارقطني: ٢/ ١١٩، ١٢٠) وتمام الحديث " رجل تحمل حمالة، فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة ... " وهذا لفظ مسلم.