للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواري اللواتي يكنّ بمحل التسرِّي يجب (١) التفاوت بينهن.

هذا كلام الأصحاب، وتمام البيان فيه عندنا أن اللباس الذي يكسوه عبده يجب ألاّ يكون مُضرّاً به، كالثوب الخشن الذي تتأثر البشرة به، ولا يشترط أن يكون مفيداً بدنَه تنعماً وترفّهاً، والعبد لو اقتصر مولاه على إزارٍ يستر ما يجب ستره منه، وكان لا يتأذى في بدنه من مصادمة الهواء والحرّ والبرد، فلست أرى جوازَ الاقتصار على هذا؛ فإن هذا إهانةٌ وإذللٌ على حدٍّ بيّن لا يعتاده أحد من طبقات الخلق، وإن فعله فاعل، تطرقت إليه المطاعن وتوجّه عليه التوبيخ.

والذي اختلف الأصحاب فيه هو أن يكسو عبداً كُسوةً قد يجري مثلُها من مقتصد، أو ممن يُعرف من التقتير والتشوف إلى الشح، فهذا مما تردد فيه الأصحاب.

١٠٢٥٢ - ثم ذكر الشافعي رضي الله عنه حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصرف فيه، وهو قوله عليه السلام: " إذا كفى أحدَكم خادمُه طعامَه، حرَّه ودخانه، فليُجلسه معه، فإن أبى فليروِّغ (٢) له لقمة وليناولها إياه " (٣) وروي أن رسول الله صلى الله عليه قال في المماليك: " إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن ملك مملوكاً، فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا يكلّفه من العمل إلا ما يطيق " وظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على السيد أن يسوّي بين نفسه وبين عبده في الملبس والمطعم.

قال الشافعي: هذا الحديث [قاله] (٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعراب


(١) يجب التفاوت: جواب (أما) بدون الفاء.
(٢) يروغّ له لقمة: أي يطعمه لقمة مشربة من دسم الطعام (النهاية في غريب الحديث).
(٣) حديث: " إذا كفى أحدكم خادمُه طعامَه: حرَّه ودخانه ... " الحديث. رواه الشافعي بهذا اللفظ (الأم: ٥/ ١٠١)، والبيهقي (٨/ ٨) وصحح الحافظ إسناده. والحديث متفق عليه بألفاظ أخرى مقاربة (البخاري: العتق، باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، ح ٢٥٥٧.
مسلم: الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، ح ١٦٦٣). وانظر تلخيص الحبير: ٤/ ٢٥ ح ١٨٦.
(٤) في الأصل: قال.