للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحتمل أن يكون الواجب أحدَهما أو أيهما أقدم عليه أدّى الواجب به.

فينتظم إذا أردنا الجمعَ ثلاثة أقوال.

ثم اللقمة ينبغي أن تكون تامة مشبعة مروّغة بحيث تسدّ مسداً وتحط قَرَماً ونَهَماً، فإنها إن صغرت هاجت الشهوة وصار العبد بذوقه أشدَّ حالاً ممن لا يتعاطى من الطعام شيئاً.

فصل

قال: " وليس له أن يسترضع الأمةَ غيرَ ولدها ... إلى آخره " (١).

١٠٢٥٣ - إذا أتت أمة الإنسان بولد مملوك، فليس للسيد أن يحولَ بينها وبين ولدها، وليس له أن يكلّفها إرضاعَ ولدٍ آخر؛ فإن ذلك يضر بالولد [ويكدّر] (٢) قلب الأم، [ويُفضي إلى الوَلَه] (٣) الذي نهى الرسول صلى الله عليه عن التسبب إليه، وقد ذكرنا أن الزوج لا يفرق بين الولد وأمّه، غير أنا ذكرنا أنه إذا كان يبغي الاستمتاع بها في أوقات الرضاع، وعَسُر الجمع بين توفية الاستمتاع وإدمان الرضاع، فللزوج أن يضم الولدَ إلى مرضع، والأم لا تُمنع منه في الفترات والغفلات.

هذا ظاهر المذهب.

وحكينا فيه وجهاً آخر.

ولو كان السيد يبغي الاستمتاع بالأمة، وذاك كان يعطل إرضاعها، كما صورناه في الزوجة، فالذي أراه أنها تنزل والحالة هذه منزلة الزوجة، فإن خطر لمن لا يغوصُ فرقٌ بأن الاستمتاع ليس مقصوداً من الأمة، فليس هذا أوان هذا الكلام؛ فإنّ حق


(١) ر. المختصر: ٥/ ٩١.
(٢) في الأصل: ويكدّ.
(٣) في الأصل: ويفضي إلى الولد.
(٤) وهو يشير إلى حديث الرسول صلى الله عليه: " لا تولّه والدة بولدها " والوله ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوجد.