للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم إذا ظهر لمن إليه الأمر إضرار مالك الدواب بها، راجعه فيها، [وكلفه] (١) في عاقبة الأمر القيام بكفايتها أو بيعها.

واللبون من البهائم لا يجوز نزف ألبانها حَلْباً؛ إذا كان يَهلِك أولادُها الرضع، والمعتبر فيها كالمعتبر في أمهاتها.

وهذا نجاز الربع (٢). وإلى الله صدق الابتهال في تيسير الإتمام، وبسط النفع به وجعله خالصاً لوجهه الكريم (٣).

...


(١) في الأصل: وكأنه.
(٢) كذا (الربع) بدون وصف ولا إضافة، فلم يقل: (الربع الثالث) ولم يقل: (ربع المناكحات).
(٣) في خاتمة نسخة الأصل: الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله أجمعين.
يتلوه إن شاء الله كتاب الجراح.