(٢) في الأصل: أحرار. (٣) قوله أجراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً، أي يقصد به الحث والوعظ، وإمام الحرمين يفرق في نظره إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما قال عنه أنه سيق للحث والوعظ والترغيب، وبين ما سيق في بيان القواعد والأحكام، ذكر هذا في أكثر من موضع في أكثر من كتاب من كتبه، من ذلك ما ذكره في كتابه (الأساليب) وحكاه عنه النووي في المجموع، حيث ردّ استدلال الأحناف على رأيهم في وقتي الظهر والعصر بحديث: "إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ... إلخ، فقال إمام الحرمين: عمدتُنا حديث جبريل (في المواقيت) ولا حجة للمخالف إلا هذا الحديث الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق ضرب الأمثال، والأمثال مظنة التوسعات والمجاز" وكذلك ما قاله في كتابه هذا عند فضل التبكير إلى الجمعة، فذكر حديث: "من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ... الحديث" قال الإمام بعد أن ذكر ما قاله أئمة المذهب عن المقصود بالساعات: "وهذا غلط، فإن الماضين ما كانوا يبتكرون إلى الجامع في الساعة الأولى، ثم الساعة الخامسة في النهار الصائف تقع قبل الزوال، وفي اليوم الشاتي تقع قريبة من العصر، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالساعات ما يذكره أصحاب الثقاويم، وإنما أراد عليه السلام الاستحثاث على السبق والتقديم، وترتيب منازل السابقين واللاحقين" (ر. المجموع: ٣/ ٢٤، والنهاية كتاب الجمعة) فالإمام هنا يردّ استشهاد الأصحاب بهذا الحديث، بأنه للحث والوعظ وليس للحكم، فظاهره غير مراد. (٤) في الأصل: "بامرأته". (٥) في الأصل: وإن قال.