للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القصاص بطريان وراثة الابن فيه، مثل إن قتل (١) ابنَ معتَقِ ابنهِ، ووجب القصاص [لعتيق] (٢) الابن، فلو مات معتَقُ الابن [وورثه الابن] (٣)، فيسقط القصاص.

وهاهنا لطيفة في المذهب، وهو أن الوجه أن [نقول] (٤): ورث القصاصَ وسقط؛ فإنه لو لم يرث، لما سقط القصاص، فإن الابن يخرج عن كونه وارثاً على هذا التقدير، وإذا لم يرث ورث غيره، ثم كان يستوفي القصاص.

فمن قال: يجب القصاص على الأب بقتل الابن ويسقط، قد يتعلق بهذا؛ فإن الابن يستحق القصاص، ولكن يقال له: سبب سقوط القصاص استحقاقُه، وهو بمثابة جريان ملك الرجل على قريبه الذي يَعتِق عليه، لمّا لم يتصور العتق إلا في الملك، ثبت الملك، ليترتب عليه العتق، وهذا لا يتحقق في قتل الوالد ولده، فإنا لو أوجبنا القصاص ومستحقُّه ليس ابناً [لاسْتقر] (٥) الوجوب. نعم، إذا قتل من وارثه الابن، فالوجه هاهنا أن يقال: يجب ويسقط، فإن السقوط يستدعي الثبوت، ولو لم يثبت أصلاً، لخرج الابن عن كونه وارثاً.

ولو قال قائل: يمتنع ثبوت القصاص [لانسداد] (٦) طريق الإرث فيه مع أن الابن من أهل الإرث، لما انتظم الكلام، ولوجب إقامةُ غيرِ الابن [في الوراثة] (٧) مقامه، وكان شيخي يميل إلى أن من قتل مَنْ وارثه الابن، لم يجب القصاص، لامتناع الوراثة، مع استجماع الابن شرائطَ الوراثة.

١٠٢٧١ - ومما نذكره [متصلاً] (٨) بهذا أن من وجب عليه القصاص، ثم مات مستحق القصاص، وكان هذا القاتل وارثَ ولي المقتول، فيسقط القصاص؛ فإنه


(١) قتل ابنَ معتق ابنه: أي قتل الأب ابن عتيق ابنه.
(٢) في الأصل: "يعتق".
(٣) في الأصل: "فلو مات معتق الابن ووراثه فيسقط ... ".
(٤) في الأصل: "أن ننزل".
(٥) في الأصل: "لا يستقرّ". وهو مخالف للسياق والحكم.
(٦) في الأصل: "لاستداد".
(٧) في الأصل: "والوراثة".
(٨) في الأصل: "مفصلاً".