(٢) في الأصل: "الأول". (٣) في الأصل: "وكان". (٤) بمعنى "إذْ". (٥) المعروف من أسلوب إمام الحرمين أنه إذا أطلق لفظ (القاضي) فالمراد به القاضي الحسين، وهو المراد هنا، وهو لم يتعرض للقرعة وأضرب عن ذكرها، مما جعل الإمام يصف هذا بأسلوبه العالي بأنه فرار من الزحف، وكلام الإمام الذي ذكره آنفاًَ فيه إشارة -وإن كانت بعيدة- إلى أن القاضي يميل إلى القرعة، فقد قال: "وذهب ذاهبون إلى أن السبق لا أثر له، وإليه إشارة القاضي" فنَفْيُ أثر السبق فيه ميلٌ إلى القول بالقرعة، وقد كانت عبارة الرافعي دقيقةً حين قال: "ويكون التقديم بالقرعة أو يقدم للقصاص من ابتدأ بالقتل؟ فيه وجهان: ميل الإمام (إمام الحرمين) والقاضي الحسين الأول منهما" أي القول بالقرعة، وأما (القاضي) أبو الطيب، قطع بالثاني (أي عدم القرعة)، ذكر ذلك النووي في الروضة، كل هذا يؤكد أن (القاضي) هنا المراد به القاضي الحسين. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ١٦٩، الروضة: ٩/ ١٥٤).