للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل

قال: "وفي العبد قيمته، فإن تلفت ومات ... إلى آخره" (١).

١٠٢٧٧ - من قتل عبداً خطأ، أو قتله عمداً، وآل الأمر إلى المال، فالواجب قيمة العبد بالغةً ما بلغت، وإن بلغت دياتٍ، خلافاً لأبي حنيفة (٢)، ومعتمد المذهب أن من يُتلف الماليةَ ملتزمٌ جبرانها، وسبيل الجُبران التزامُ ترك ما فات بكماله.

ثم قد قال بعض أصحابنا: إن قُتل العبدُ [قَتْل] (٣) القصاص واستُوفي القصاص من القاتل، فالعبد مضمون بالدّمية، فإن آل الأمر إلى المال، انقلب الضمان إلى المالية وكان المضمون منه وهو مملوكٌ ماليةً، كما لو [تلف] (٤) تحت يد غاصب، وهؤلاء يزعمون أن العبد فيه الدّم والمال، فإذا أفضى الأمر في ضمانه إلى المال، زال معنى [الدّمّية] (٥) وتمحض معنى المال.

وذهب المحققون من الأئمة إلى أن العبد المقتول مضمون ضمان [الدّمية] (٦) بدليل وجوب الكفارة ووجوب القصاص، وإذا كان مضموناً بالقصاص لو قتل عمداً، فالخطأ دمية أيضاًً اعتباراً بالحر يقتلُ عمداً وخطأ، ثم هذا القائل يقول: دمه مملوك، فيضمن لمالكه بقيمته بالغة ما بلغت، وتقرير ذلك في (الأساليب) وغيرها من مصنفاتنا.


(١) ر. المختصر: ٥/ ٩٥.
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٩٨ مسألة ٢٢٩٧، رؤوس المسائل: ٤٥٩، مسألة ٣٢٤، طريقة الخلاف: ٥٠٦، مسألة ٢٠١.
(٣) في الأصل: "قبل".
(٤) في الأصل: "تلفت".
(٥) في الأصل: "الوصية".
(٦) في الأصل: "الذمية".