(٢) ر. الإشراف: ٢/ ٨١٧ مسألة ١٥٥٦، عيون المجالس: ٥/ ١٩٩٠ مسألة ١٤٢٢، القوانين الفقهية: ٣٤٠، حاشية الدسوقي: ٤/ ٢٤٥. (٣) حديث: "من سعى في دم أخيه المسلم ولو بشق كلمة" سبق تخريجه في أول كتاب الجراح. (٤) في الأصل: (ملجى) هكذا تماماًً. ولعلّ المعنى أنه وإن كان مختاراً في مباشرة القتل فهو مضطر مكره إلى أن يلجأ إلى هذا الاختيار، فاختياره ليس مستقلاً. (٥) هذه المسألة من الغوامض المعوصات، فمذهب الشافعي أن القصاص يجب على المكرَه (بالفتح) لأنه مباشر، والمباشرة اختيار، وقد وضّح الغزالي هذه المسألة في مقدمة المستصفى، وجعلها مثالاً للغلط في الاسم المشترك، الذي جعل منه (الاختيار) فقال: "قول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة المكره على القتل: "يلزمه القصاص، لأنه مختار" ويفول الحنفي: "لا يلزمه القصاص لأنه مكره وليس بمختار" ويكاد الذهن لا ينبو عن التصديق بالأمرين، وأنت تعلم أن التصديق بالضدين محال؛ وترى الفقهاء يتعثرون فيه، ولا يهتدون إلى حله، وإنما ذلك لأن لفظ (المختار) مشترك؛ إذ قد يجعل لفظ المختار مرادفاً للفظ القادر ومساوياً له إذا قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة، كالمحمول، فيقال: هذا عاجز محمول، وهذا قادرٌ مختار. ويراد بالمختار القادر الذي يقدر على الفعل وتركه، وهو صادق على المكره، وقد يعبر بالمختار عمن تخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته بلا تحرك دواعيه من خارج، وهذا يكذب على المكره ونقيضه، وهو أنه ليس بمختار يصدق عليه، فإذا صدق عليه أنه مختار وأنه ليس بمختار، ولكن بشرط أن يكون مفهوم المختار المنفي غير مفهوم المختار المثبت، ولهذا =