للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فهذا قولنا فيه إذا كان منهم مجنون، وإن كان قد لا يظن إفاقته، فلسنا نحرص على استيفاء القصاص، وليس لولي المجنون أن يستوفي القصاص له، وإنما التردد في أنه هل يأخذ المال أم لا؟ [سرُّ ذاك] (١) سيأتي في موضعه، إن شاء الله عز وجل.

١٠٤٠٣ - ثم إذا توقفنا في الاقتصاص، لم نترك من عليه القصاص مطلَقاً [بل] (٢) نحبسه، ولا يُنظر إلى طول أمد الحبس؛ فإن الحبس بالإضافة إلى القتل غيرُ معتد به، وإن تبرم المحبوس به، قلنا: [ليكن] (٣) في مقابلة [مَهَلِ] (٤) الحق، [فالحبس] (٥) لا يكون عقوبة مع هذا التقدير، ولا سبيل إلى غيره.

وإذا كان في الورثة غائب، انتظرناه وحبسنا الجاني في الانتظار إلى حضوره.

ولا ينتظم في المال مثلُ هذا؛ فإنه إذا ثبت حق المال لغائب وحاضر، فالحاضر يستمكن من استيفاء حقه، ولا حبس، وفي مسألتنا حق الحاضر [غير] (٦) ممتنع، وإن يثبت لغائب حق، فقد يتصور أن يُستأدَى ويحفظ له إن اقتضى الحال ذلك، كما سيأتي في الدعاوى والبينات، إن شاء الله عز وجل، فإذاً لا وجه إلا الحبس في القصاص.

[فصل] (٧)

قال الشافعي: "قال الله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣] ... إلى آخره".


(١) كذا قرأناها بصعوبة بالغة، وهي صحيحة إن شاء الله.
(٢) زيادة من المحقق لاستقامة العبارة.
(٣) في الأصل: "لكن".
(٤) في الأصل: "فهل".
(٥) في الأصل: "بالحبس".
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) مكان بياض بالأصل. وهنا عاد الإمام إلى أحكام القصاص بعد أن ترجم لكتاب الديات، وهذا من أثر الالتزام بترتيب السواد.
(٨) ر. المختصر: ٥/ ١٠٧.