للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الصورة إذا فرعنا على ترك التلفيق، فقال أبو إسحاق: لا حيض لها على قول ترك التلفيق في هذه الصورة، فإنّ تحييضَها يوماًً محال، وتحييضُها الليلة مع اليوم وليست محفوفة بحيْضَيْن محال، ومجاوزة أيام العادة على القول بترك التلفيق لا سبيل إليه.

وقال أبو بكر المحمودي: هذه الصورة يلزم القول فيها بالتلفيق، وإن فرعنا على ترك التلفيق في الجملة؛ فإنه يبعد أن يقال: لا حيض لها، وهي ترى الدمَ في سنّ الحيض، على صفة دم الحيض شطر عمرها؛ فإذاً لا نقول بالتلفيق إلا في أمثال الصور التي ذكرناها. وقد يقع التفريع من قولٍ في قولٍ لضرورة داعيةٍ، [ولمثل] (١) ذلك يسلم صاحبُ مذهبٍ إثباتاً، وإن كان أصله النفي لصاحب مذهب الإثبات، ويسلم صاحب الإثبات النفيَ في بعض الصور لصاحب النفي.

وقال الإمام (٢): والذي ينقدح وجه آخر عندي سوى ما ذكرناه، وهو أن نحيّضها في اليوم وفي ليلة النقاء، وفي يوم الدم الذي [بعدها] (٣)، وفي ذلك ازدياد (٤) حيضها. ويقع النقاء بين حيضين، [وهو أمثل من العود إلى التلفيق] (٥)، ومِنْ رفع الحيض بالكلية، وليست زيادة الحيض مستنكرة في تغاير الأدوار، فهذا إذا فرّعنا على ترك التلفيق.


(١) في الأصل: وبمثل.
(٢) لقد أغرب المؤلف رضي الله عنه بلقب (الإِمام)، فلم ندر من يعنيه به، وأخذنا نبحث، هنا وهناك، ونتتبع أقوال الأئمة في هذه المسألة، في مظانها من أمهات كتب المذهب، إِلى أن هدانا الله إِلى أن المقصود بالإِمام هنا، هو الجويني الكبير: أبو محمد، والد المؤلف. وهو يذكره عادة بـ (شيخي)، وقد تبعنا في القطع بأن الإِمام هنا هو والد المؤلف -الإِمام ابن أبي عصرون في مختصر النهاية (المخطوطة: ١/ ٢٥٨) والآن يلوح لي أن صحة العبارة: قال الإِمام والدي: ... الخ. والله أعلم.
قلت: تأكد هذا بالحصول على نسخة (ل) فعبارتها: " قال الإِمام والدي رحمة الله عليه: ينقدح .. "- وهكذا. لقينا العناء كلَّه بسبب (نقطة) وضعها الناسخ فوق الدال المهملة. ولله الأمر من قبل ومن بعد، نستلهمه الصواب ونستمد منه العون.
(٣) في الأصل: بعد نقاء، وفي (ل): بعده.
(٤) (ت ١): ارتداد. وهو تصحيف ظاهر، ويتأكد هذا بعبارة ابن أبي عصرون في المختصر: ١/ ٢٥٨. ثم جاءت بها (ل).
(٥) في الأصل: ولا نعود إِلى التلفيق. (مكان ما بين المعقفين). والمثبت من (ت ١)، وظاهرتها (ل).