للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو كانا جاهلين، ففي المسألة الأوجه الثلاثة المذكورة فيه إذا كانا عالمين.

وكان شيخي يقول: الإمام في هذه الصورة أولى بأن يكون متعلَّقَ الضمان؛ لأن النظر له، وهو المنتسب إلى التقصير.

فهذا استيعاب الأقسام.

وما قدمناه قبلُ من أن يَظُن [نعني به] (١) الظنَّ الذي يسمى علماً في الإطلاق، فإن ظن، ولم يستيقن، [كان] (٢) كما إذا علم الحمل في الصورة التي ذكرتها.

١٠٤١٤ - [وفي] (٣) تعلق الضمان بالجلاد خلاف مرتب على ما ذكرناه [في] (٤) الولي العالم بمخايل الحمل، والجلاد أولى بالا يضمن؛ فإنه لم يستوف لنفسه، وإنما امتثل أمرَ السلطان، [والولي] (٥) استوفى حقَّ نفسه.

هذا إذا ظن الجلاد ظنّاً يسمى علماً، ولم يستيقن، فأما إذا استيقن خطأَ الإمام أو تَعمُّدَ ظُلمه، فقتل، وكان قادراً على ألا يقتل، فالذي نراه القطعُ [بتقرير] (٦) الضمان.

وإن كان المحل محلَّ القصاص، استوجبَ القصاصَ؛ فإنه مباشر مختار على [استيثاقٍ] (٧) من الحال.

وقد ذكر بعض أصحابنا في فصل الإكراه خلافاً في أن مجرد أمر السلطان هل يكون إكراهاً، حتى إذا قُدٍّر إكراهاً نُزّل [الجلاّد] (٨) منزلة المكرَه. هذا لست أراه جارياً مع اختيار الجلاد [وعلمه] (٩) بأنه لو أعرض أمكنه الإعراض، وإنما خلاف الأصحاب في


(١) زيادة من المحقق.
(٢) سقطت من الأصل، وزادها المحقق.
(٣) في الأصل: "ففي".
(٤) في الأصل: "على".
(٥) في الأصل: "فالولي".
(٦) في الأصل: "بتقديره".
(٧) في الأصل: "استيثار".
(٨) في الأصل: "الخلاف".
(٩) في الأصل: "وعلقه".