للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذاهبون إلى أن من استوجب حد الله وهرب، لم يُتّبع مع إمكان اتباعه، كما سنذكره في كتاب الحدود، إن شاء الله عز وجل.

ومن أصحابنا من قال: تحبس الحامل لأجل الحد، كما تحبس للقصاص، وإطلاق هذا بعيد، والأقرب إن قيل بذلك أن الحد إن ثبت بالإقرار، فلا معنى [للحبس مع العلم بأنه] (١) مهما (٢) رجع سقط الحد في ظاهر الحكم.

فإن ثبت بالبينة، فالحبس قد يتجه، والأصح ما قدمناه.

١٠٤١٧ - ومن تمام القول في ذلك أن الرجل إذا قتل رجلاً قَتْل قصاص، وكان أولياء القتيل أغنياء، فرأى السلطان حبس القاتل، ومراجعةَ الأولياء، فله ذلك [فإنه يحبس من يسيء أدبه مؤدباً،] (٣) ويحبس من يخاف غائلتَه على المسلمين، فكيف يُطلِق من يقتل [قاتلَ] (٤) غيره (٥)، وليس هذا كالحبس في دَيْنِ غائبٍ دون استدعائه؛ فإن ذلك لا يتعلق بالسياسة، بخلاف ما ذكرناه.

١٠٤١٨ - [ومن] (٦) مقاصد الفصل أن الحامل كما لا تقتل حداً وقصاصاًً لا تقطع يدها، ولا يقام عليها حد بالجلد، فإن ذلك كله يُفضي إلى الإجهاض في الغالب.

وتمام الغرض أن المرأة إذا استوجبت القصاص، ثم ادعت أنها حامل أننكف عنها


(١) في الأصل: "للحشر مع العلم فإنه".
(٢) مهما: بمعنى إذا.
(٣) عبارة الأصل: "بأنه يحبس بس أدبه فإنه" كذا تماماً. والتصويب والزيادة من المحقق.
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) صورة المسألة أن الرجل إذا سبق أولياء الدم، وقتل من عليه القصاص المستَحِق القتل قصاصاً، فعليه القصاص، ولا نقول: قتل من هو مستَحِق القتل، والقصاص لورثة المقتول، لا للذين كانوا يستحقون القصاص عليه؛ لأن القصاص للتشفي ودرك الثأر، ووارثه هو الذي يحتاج إليه، ولو عفا ورثته عن القصاص إلى الدية، فهي لهم على الصحيح، وليست لمن كان له القصاص. فهؤلاء لهم الدية على ورثة ذلك القتيل لفوات محل القصاص. والكلام هنا في حبس هذا القاتل لحين مراجعة الأولياء الذين يستحقون دمه، أيقتلونه أم يعفون إلى الدية، أم عن الدية أيضاً؟
(٦) في الأصل: "من" (بدون الواو).