للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وآخره يقع في أول الدور الثاني. وهذا أقرب إلى حصول العلم.

ولو كانت ترى ثلاثة دماًً وثلاثة نقاءً، فنأخذ ستّة ونضربها في خمسة، فتردّ ثلاثين، فالآخر نقاء، و [أول] (١) الدور الثاني دمٌ.

ولو كانت ترى أربعة وأربعة، فنأخذ ثمانية، [ونقرّب] (٢)، فنضرب في أربعة [فتردّ] (٣) اثنين وثلاثين، فالأربعة من آخر هذا المبلغ نقاء، فنعلم أن النقاء ينقسم على آخر (٤) الدور الأول، وأول الدور الثاني، فتكون نقية في يومين من أول الدور الثاني، ثم تعود نوبة الدم.

[ولو كانت تحيض خمسة، وترى نقاء خمسة، فنضرب عشرة في ثلاثة، ونقول: الآخر نوبة نقاء، والدم يعاود أول الدور الثاني] (٥).

ولو كانت ترى الدّم ستة، والنقاء ستة، فلو ضربنا اثنا عشر في ثلاثة، لردّ ستة وثلاثين، فآخر المدّة نقاء، وهو الذي ينطبق على أول الدور الثاني.

وإذا عرفنا أن [نوب] (٦) التقطّع تقتضي الدمَ في أول الدور الأول، والنقاءَ في أول الدور الثاني، فلو أردنا أن نعرف ما يكون في أول الدور الثالث، فنأخذ نوبتين ونضرب كما فعلنا أولاً، فيكون آخر المدة الآن دماًً.

والضابط فيه أن النوبة الأولى إن كانت دماًً، فآخِر المردود نقاءٌ، وإن كانت نقاءً، فآخر المردود دمٌ. فهذا وجه التقريب الحسابي في ذلك.

٦١٢ - ونحن الآن نفض (٧) المذاهب والأحكام على الصور، فلو كانت تحيض


(١) مزيدة من (ت ١)، (ل).
(٢) زيادة من (ت ١)، (ل)
(٣) في الأصل: فتراجع، والمثبت من (ت ١)، (ل).
(٤) ساقطة من: ت ١.
(٥) ما بين المعقفين ساقط من الأصل، وأثبتناه من: (ت ١) وقد بدأ من هنا خرمٌ في (ل) بلغ نحو أربع صفحات.
(٦) في الأصل: وجوب التقطع، والمثبت من (ت ١).
(٧) نفض المذاهب على الصور، أي ننزلها عليها، من فضّ المالَ على القوم إِذا قسمه بينهم، وفرّقه عليهم.