للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قول الجاني؛ لأنه ينفي القصاصَ على وجهٍ محتمل، والأصل عدم وجوبه، وهو في وضع الشرع [مُعرّضٌ] (١) للسقوط بالشبهة.

فإن قيل: الجرح سبب القصاص، وهو معترف به، وقد ذكرتم فيما صورتموه من [الفروع] (٢) في الدية أن القول قول الوارث؛ فإن موجب الديتين قد ثبت. قلنا: لا سواء، فإن موجب الديتين كائن والسريان ردَّ الديتين إلى واحدة، وموجِب القصاص سريانُ الجرح، وهو مختلف فيه، هذا إلى أمرٍ آخر، وهو أن الدية لا تُسقطها الشبهة [بخلاف] (٣) القصاص.

هذا إذا طال الزمان وأمكن الاندمال إمكاناً ظاهراً.

وإن قصر الزمان وبعُد الاندمال فيه، وادعى الجارح الاندمال، فالقول قول الوارث، لظهور صدقه، [ويحسن] (٤) الآن الاقتضاء، ويكون الجرح سبباً في وجوب القصاص. ولعلنا -إن شاء الله تعالى- نفصل القول في منازل المدعين والمدعى عليهم في كتاب الدعاوى.

١٠٥٤٦ - وكل ذلك ولم يجر تعرض لطريان السبب: فإن قال الجاني لم [يمت] (٥) بجرحي، ولكن طرى سببٌ مهلك [وعين] (٦) ذلك السببَ، ففي المسألة التردد الذي ذكره صاحب التقريب، وإن لم يعيّن السبب؛ وقع الكلام فيما ذكره الصيدلاني، وقد انتجز الآن.

١٠٥٤٧ - ومهما (٧) طال الزمان وأمكن الاندمال، وصدقنا من يدعيه -إما لتعدد


(١) في الأصل: "معترض".
(٢) في الأصل: "الفراع".
(٣) في الأصل: "في خلاف".
(٤) في الأصل: "ويحبس".
(٥) في الأصل: "لم يثبت".
(٦) في الأصل: "وغير".
(٧) مهما: بمعنى إذا.