للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٠٥٧٨ - قال العراقيون: إذا كان للغارم إبل وأصنافها مختلفة، [أخذ] (١) من كل صنفٍ بقسطٍ. وهذا بنَوْه على اعتبار إبل الغارم، وقد ذكرنا مثلَ هذا الطريق عن المذهب.

ثم إن كان له ثبوت، فقد ينقدح فيه تخريج قولين: أحدهما - الأخذ من كل صنفٍ كما ذكروه. والثاني - الأخذ من أغلب ملكه إن كان في ملكه أغلب، وقد ذكرنا مثلَ هذين القولين في الزكاة.

فإن قيل: إذا [اعتبرتم] (٢) إبلَ الناحية وهي أصناف، فهلا خرجتم في كل صنف؟ قلنا: هذا إن كان ينقدح في الملك المحصور، فكيف ينضبط في إبل القطر، وكيف تتجه أقساط [النسب] (٣) إلى قيمة الإبل في القول الجديد اعتباراً بوقت [العِزّة] (٤).

هذا معتمد الشافعي. قال فيما نقله المزني: "فإن أعوزت الإبل، فقيمتها بالدنانير أو بالدراهم كما قومها عمر رضي الله عنه" (٥) قال عطاء: "كانت لإبل حتى قومها عمر رضي الله عنه" (٦). قال الشافعي رضي الله عنه: "والعلم يحيط أنه لم يقوّمها إلا قيمةَ يومها" (٧). هذا نص الشافعي في لجديد.

ونص في القديم على أنا نأخذ في [الذهب] (٨) ألف دينار، ومن أهل الورِق اثني عشر ألف درهم، وله في المصير إلى هذا القدر تعلّقٌ بآثار وأخبار ذكرناها في (المسائل) (٩).


(١) في الأصل: "وأخذ".
(٢) في الأصل: "أعدتم".
(٣) في الأصل: "السبب".
(٤) في الأصل: "العدة". هذا والمراد بالعزّة: الإعواز وعدم القدرة عليها (المصباح).
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٢٨.
(٦) أثر عطاء رواه الشافعي (ترتيب المسند: ٢/ ١٠٩ رقم ٣٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٧٦، ٧٧، ٩٥. وانظر التلخيص: ٤/ ٤٦ ح ١٩٠٣.
(٧) ر. السابق نفسه.
(٨) في الأصل: "المذهب".
(٩) المسائل: المراد بها (الدرّة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية).