للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا نوجب الأبل، وإن وجدناها" ويتفرع عليه ألا يغلظ، وهذا عندي كذلك (١).

والوجه القطع بتنزيل دية المجوسي منزلة سائر الديات في التغليظ والتخفيف، والرجوعُ إلى الإبل عند وجودها، وديتُه ثلث خمس (٢) دية المسلم، فإنها لم ترد [بلفظ] (٣) النسبة لطول الكلام فيه.

فهذا ما نراه مقطوعاً به في الباب، ولم أحك ما ذكرته عن شيخي [إلا] (٤) لتعتقدوا أنني نبهت على ما فيه من خلل، والمعتمد إجراء الديات قلّت أو كثرت على وتيرة واحدة في التغليظ والتخفيف، والتقويم والتقدير.

نعم، إذا وجب العبدُ غرةً عن الجنين، فذاك لا تفاوت قطعاً، وهذا بدل النفس؛ إذ لا يتصور فيه رعاية التفاوت أعني تفاوت التغليظ والتخفيف، والجناية على الجنين تفرض خطأً وشبهَ عمد، وإذا رجعنا إلى الإبل في بدل الجنين، عاد النظر في التخفيف والتغليظ، كما سيأتي أبدال [الأجنّة] (٥).

فصل

قال: "وفي الموضحة خمسٌ من الأبل ... إلى آخره" (٦).

١٠٥٨١ - قد مضى معظم الكلام في الشجّات (٧) في كتاب الجراح، فإنا وإن سقناها للقول في القصاص، فقد أتينا في أثناء الكلام بجمل من أحكام الديات، ونحن الآن نذكر ما يتعلق بالأروش في الشجات، وإن مست الحاجة إلى إعادة بعض ما مضى، أعدناه على قدر الحاجة.


(١) كلام الشيخ أبي محمد مستمر إلى هنا.
(٢) ثلث الخمس من دية المسلم، لأن الوارد عن عمر رضي الله عنه أنه جعلها ثمانمائة درهم، فإذا نسبت إلى دية المسلم وهي اثنا عشر ألف درهم، كانت ثلث خمس، أو خمس ثلث.
(٣) في الأصل: "لفظ".
(٤) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(٥) في الأصل: " الامـ ـة ". كذا تماماًَ.
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٢٩.
(٧) كذا. وهو جمع شجة، ولم يأت هنا بالجمع المألوف (شجاج).