للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الفصل الأول] (١)

٦٢٧ - فأما الفصل الأول: فأكثر النفاس ستّون يوم عند الشافعي، ومعتمدهُ فيه الوجودُ، كما سبق في الحيض. وأغلب النفاس أربعون يوماًً، وأقل النفاس لحظةٌ واحدة.

وعلل بعض أصحابنا ذلك بأن المرأة قد تلد، ولا ترى دماًً أصلاًً، وهي التي تسمى ذات الجفاف، فإذا تُصوّر ذلك، لم يبعد أن ترى الدمَ لحظة.

وهذا التعليل باطلٌ ويُلزَم مثله في الحيض، فلا زمان تحيض المرأة فيه إلا ويتصوّر أن يستمر بها الطهر فيه. ثم هذا لا يدل على أن أقل الحيض لحظة، فالمتبع الوجودُ إذاً في قاعدة المذهب.

وذهب المزني إلى أن أقل النفاس أربعةُ أيام؛ مصيراً إلى أن أكثر النفاس مثلُ أكثر الحيض أربع مرّات، فليكن أقله مثل أقل الحيض أربع مرّات.

وهذا الفن غير لائق بفقه المزني، وعلوِّ منصبه؛ فإن المقادير لا تبنى على الخيالات الشبهية، ولست أرى لهذه الأصول مستنداً غير ما تقدَّم في أعصار الأولين من الوجود.

[الفصل الثاني] (٢)

٦٢٨ - فأما الفصل الثاني، فلا شك أن الحامل ترى (٣) الدمَ على ترتيب (٤) أدوار الحيض، واختلف قول الشافعي في أنه دم حيض، أو دم فساد، والأصح أنه دم حيضٍ (٥).


(١) زيادة من المحقق.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) كذا في النسخ الثلاث، ولعلّ الصواب: "قد ترى الدم ... " ويشهد لذلك التقدير كلام الإمام في الفقرة التالية.
(٤) في (ت ١): على الترتيب في أدوار الحيض.
(٥) في (ل): دم فساد. وهذا هو القول القديم للشافعي، والجديد الأظهر أنه حيض، وسواء ما تراه قبل حركة الجنين وبعدها. وقيل: القولان فيما بعد الحركة، فأما قبلها، فحيضٌ قطعاًً. (ر. الروضة للنووي: ١/ ١٧٤).