للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاولنا الحكومة، فتحويمنا على النظر إلى النسبة، ولهذا نفصل بين متلاحمة غائصة وبين أخرى دونها، ولا نغفل على كل مذهب عن الفرق بين النصف الذي بقي إلى العظم وبين النصف الذي شُق، ونرى النصف الآخر أشرف، فإنه ينتهي إلى الإيضاح، وإذا كان هذا عمادنا في النظر، فليس يختلف المذهب بأن يجري القصاص أو لا [يجري] (١) وأرش الجائفة [مقدّرٌ ولا قصاص] (٢) فيها، والقصاص جارٍ في الإصبع الزائدة وأرشها لا يتقدّر.

فرع:

١٠٥٨٨ - إذا ثبت أرش الموضِحة، فلم نستوف من الجاني حتى التحمت الموضحة واكتست، فالأرش لا يسقط بما يجري، باتفاق الأصحاب؛ فإن مبنى الباب على اتباع الاسم، ولو أوضح [جانٍ] (٣) ذلك الموضع الذي [اكتسى] (٤)، استوجب أرشاً جديداً، ولو أوضحنا رأس الجاني قصاصاًً، ثم [اندمل] (٥) موضع القصاص، فقد استوفينا الحق كَمَلاً. وهذا متفق عليه، والجراح قد تختلف في هذا المقتضى على ما سنجمعها في فصلٍ، إن شاء الله عز وجل.

فصل

قال: "وفي الهاشمة عشر من الإبل ... إلى آخره" (٦).

١٠٥٨٩ - إذا أوضح العظمَ، وهشم العظمَ الذي أوضحه، لزمه عشرٌ من الإبل، فكان الايضاح مقابل الخمس، والهشم مقابل الخمس.

ومن أصحابنا من قال: لم يرد في الهاشمة حديث، وإنما جرى التقدير فيه من جهة الرأي والنظر.


(١) في الأصل: "نجريه".
(٢) في الأصل: "مقدور لا قصاص".
(٣) في الأصل: "جاز".
(٤) في الأصل: "اكتن".
(٥) في الأصل: "اهتدى" بهذا الرسم بكل وضوح. ولما أعرف كيف تؤدي هذا المعنى المطلوب من السياق.
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٢٩.