للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجوف الحقيقي ما فيه قوىً محيلة للأغذية أو الأدوية، وليس ممرّ البول كذلك، والجراحة النافدة من العِجان (١) إلى أصل الشَرْج جائفة.

وفي الواصلة إلى داخل الفم والأنف وجهان: أحدهما - أنها جائفة؛ لأنها تُفسد العضو إفساد سائر الجوائف وتعطّل منفعته. والثاني - أنها ليست جائفة؛ فإن داخل الفم والأنف [في حكم الظاهر، وكذا الخلاف في خرق الأجفان] (٢)، فإن الأجفان تنطبق على مضطرب الحدقة (٣) انطباق الشفاه على الأفواه.

فهذا بيان محال الجوائف.

١٠٥٩٣ - ولو أجاف رجلاً في مواضع، ففي كل جائفة ثلث الدية إذا كان بين الجوائف حواجز، والقول في رفع حواجزها وارتفاعها، كالقول في الموضحات وحواجزها حرفاً حرفاً.

ولو طعن رجلاً في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، فالمذهب الأصح أن ذلك جائفتان، فإن النفوذ [تحقق من الخلف] (٤).

وقال بعض أصحابنا جائفة واحدة؛ فإنها تعد جراحة واحدة، وهذا لا أصل له، فلسنا في الألفاظ العرفية، حتى نرجع إلى موجب العرف، وإنما ندير هذه المسائل على حقائق [ماثلة] (٥)، ولا شك أن ما جرى نافذتان إلى البطن، ولو طعنه في بطنه، ولم ينفذ، ثم طعنه على ظهره على محاذاة طعنة البطن والتقى النفوذُ، فلا ينبغي أن يعد هذا توسيعاً للجائفة الأولى، [ولو قيل بذلك، لكان بعيداً] (٦).

ولا شك أن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل [في


(١) العجان بكسر العين: اسمٌ لما بين الخُصية وحلقة الدبر. (المصباح).
(٢) زيادة اقتضاها السياق، وهي من لفظ الإمام في المسألة، حين عرضها قبلاً في القصاص.
(٣) المعنى أن الأجفان تنطبق على التجويف الذي تتحرك فيه حدقة العين.
(٤) في الأصل: "يتحقق من الخمس" - ولم يظهر لنا فيها وجه.
(٥) في الأصل: "على حقائق فإنها".
(٦) في الأصل: "ولو قتل بذلك وكان بعيداً". وهو تصحيف مضلل.