(٢) العنوان من عمل المحقق. (٣) الاستناد عند الأصولِيين، هو أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر، ويرجع القهقرى حتى يُحكم بثبوته في الزمان المتقدم، كالمغصوب: فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان، مستنداً إِلى وقت الغصب، حتى إِذا استولد الغاصب المغصوبة، فهلكت، فأدى الضمان، يثبت النسب من الغاصب. كذا في التوضيح، في فصل المأمور به المطلق والموقت. واعلم أن الأحكام تثبت بطرق أربعة: الأول - الاقتصار، وهو أن يثبت الحكم عند حدوث علته، لا قبله ولا بعده، كما في تنجيز الطلاق، بأن قال: أنت طالق. والثاني: الانقلاب، وهو صيرورة ما ليس بعلة علة، كما في تعليق الطلاق بالشرط، بأن قال: إِن دخلت الدار، فأنت طالق، فعند حدوث الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة، يعني أن قوله: أنت طالق في صورة التعليق ليس بعلة قبل وجود الشرط، وهو دخول الدار، وإنما يتصف بالعلّية عند الدخول. والثالث: الاستناد، وهو أن يثبت الحكم في الحال، بوجود الشرط في الحال، ثم يستند الحكم في الماضي بوجود السبب في الماضي، وذلك كالحكم في المضمونات، فإنها تملك عند أداء الضمان مستنداً إِلى وقت وجود سبب الضمان، وهو الغصب، وكالحكم في النصاب، فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول بوجود الشرط عنده، مستنداً إِلى وقت وجود سبب الزكاة، وهو ملك النصاب. =