للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٠٧٢١ - ولو اصدمت حرتان حاملان وماتتا، وانفصل الجنينان ميتين بسبب الاصطدام، فيهدر نصف دية كل واحدة من الحرتين، ويجب نصف دية كل واحدة منهما على عاقلة الأخرى، على القياس الممهّد في الباب.

وأما الجنينان فلا [يهدر] (١) شيء منهما، بل يجب الغرمان بكمالهما، والسبب فيه أن [تلف] (٢) كل جنين حصل بسببين: أحدهما -[فعل أمه] (٣) الحامل به، والآخر صدمة الأخرى، والسببان جميعاً مضمّنان. أما تضمين الصادمة الأخرى، فبيّن، وأما تضمين [الأم] (٤)، فلائح أيضاً، والأم لو جنت على نفسها، [وأجهَضَتْ جنيناً، وعالجت واستبلّت] (٥)، فعليها الغرة، وهي لا ترث والحالة هذه من الغرة شيئاً؛ فإنها قاتلة، وليس للقاتل من الميراث شيء.

فظهر أن كل واحد من الجنينين مضمون بكماله، غيرَ أن الجناية على الجنينين شبهُ عمد أو خطأ، على ما سيأتي تفصيل كمال [أحكام] (٦) الأجنة -إن شاء الله تعالى- فيجب على عاقلة كل واحدة من الحرتين نصف غرة جنين تلك الحرة التي [تلزم] (٧) عاقلتها بجنايتها على جنين نفسها، ويجب عليهم أيضاً نصف غرة جنين الحرة الأخرى بجناية هذه عليه بالصدمة، فنجمع على كل عاقلة غُرةً كاملة، وهي نصفا غرتين.

هذا بيان اصطدام الحرّتين.

وأما الكفارة، فإن رأينا إيجاب الكفارة على الإنسان بسبب قتله نفسه، فعلى كل واحدة من الحرتين أربعُ كفارات: كفارتان بسبب جنايتها على نفسها وعلى جنينها،


(١) في الأصل: "يهرب".
(٢) في الأصل: "يكف".
(٣) في الأصل: "فعلامة".
(٤) في الأصل: "الأمر".
(٥) عبارة الأصل: "وأجهضت جنيناً أو عالجت واستخلصت" والمثبت تصرف من المحقق على ضوء السياق، واستئناساً بعبارة الغزالي في البسيط.
ثم معنى (استبلّت: أي شفيت من أثر الجناية والإجهاض).
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) في الأصل: "تتم".