للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر القاضي هذا الذي ذكرناه، ورأى ما رأيناه، فلا وجه لغيره.

ولو قال إلى رجل: طلقتُ زوجتك وأعتقتُ [عبدك] (١)، فقال: رضيت، لم [ينفذ] (٢) العتق والطلاق، مع سلطانهما، وهذا واضح من الوجه الذي ذكرناه، والضمان على إلقاء المال -وإن ذكر في فصل حاوٍ - فهذا [أصلٌ في نفسه] (٣) ليس يضاهي سائر جهات الضمان إلا على تقريب، وكلّ ما كان كذلك يعظم الزلل فيه، وإنما ظن من ظن من أصحابنا [أن] (٤) الرضا كافٍ؛ من جهة أنهم [لم] (٥) يرَوْا لهذا الضمان معتمداً منقاساً، فإن معوّل الضمان على [التزام] (٦) مال مستقر، وليس هذا النوع على هذا النسق، والأمر وإن كان كذلك، فأصل الضمان محمول على الحاجة الحاقة والضرورة، فإذا تمهد أصل الحاجة، [فخلاف] (٧) الأصول [لا يحتمل] (٨)، و [كذا] (٩) مخالفة القياس في التفصيل من غير حاجة (١٠).


(١) في الأصل: "عبدي".
(٢) في الأصل: "يبعد".
(٣) في الأصل: "حل نفسه".
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) زيادة لاستقامة الكلام.
(٦) في الأصل: "إلزام".
(٧) في الأصل: "فخالف".
(٨) في الأصل: "لا يحيط".
(٩) زيادة من المحقق.
(١٠) نظراً لكثرة التحريف والتصحيف في المسألة، وما استتبعه من تغيير وتعديل رأينا أن نأتي هنا بعبارة الغزالي، وهي خلاصة قول شيخه، عسى ن يكون في ذلك تمام الفائدة وإضاءة للنص، قال الغزالي: " ... أما إذا قال: أنا ضامن وركبان السفينة ضامنون، ففي هاتين اللفظتين وجهان: أحدهما - أنه يحمل على التقسيط لو فسّر به، ويقبل منه فيه، وهو اختيار المزني.
والثاني - يلزمه الكل؛ لأنه أضاف إلى نفسه ما يستقلّ به، ثم أتبعه بما هو مردود عليه، فلا يتغير صدر الكلام به. ومن أصحابنا من قطع بمذهب المزني، وأوّل كلامَ الشافعي. ومنهم من جرى على النص، وجعل مذهب المزني مخرجاً.
فأما إذا قال: أردت بقولي: "ركبان السفينة ضامنون" إخباراً عن حالهم، فإن اعترفوا، فذاك، وإلا فالقول قولهم. ولو قال: أردت إنشاء الضمان عن جميعهم، فقد أطلق الأصحاب: أنهم إن رضوا ثبت. وهذا بعيد عن القياس، إلا على قول وقف العقود. ولكن =