للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمره وقضى دينه، فهل يملك الرجوعَ عليه؟ فعلى وجهين، وقد نجز الفصل [وجيزاً، مع التنبيه] (١) على جميع أطراف الكلام.

فصل.

قال: "ولو خرق السفينة ... إلى آخره" (٢).

١٠٧٤٩ - مضمون الفصل ثلاث مسائل: إحداها - أن يخرق الرجل السفينة خرقاً يترتب عليه الغرق غالباً، فإذا اعتمد ذلك، لزمه القود في محله، والدية المغلظة في ماله إن سقط القود، ويلزمه الكفارة، وضمان الأموال التي في السفينة. المسألة الثانية - أن يخرق السفينة خرقاً لا يغلب الغرق في مثله، فاتفق الغرق منه، فهذا شبه العمد، ولا يكاد يخفى حكم شبه العمد.

المسألة الثالثة - ألا يتعمد الخرق، ولكن كان يُصلح السفينة أو يتعاطى فيها عملاً، فمال، فدفع قَدُومَه في يده إلى السفينة وخرقها، فغرقت وغرق من فيها، فهذا خطأ محض، [وحكمه] (٣): أما المال والسفينة، فالضمان فيهما ثابت في العمد وشبه العمد والخطأ المحض، والكفارة تجب بسبب إهلاك النفوس، فإن تعددوا، تعددت، والقود في العمد المحض (٤)، والدية تتغلظ في شبه العمد على العاقلة، وتخفف عليهم في الخطأ المحض.

فرع:

١٠٧٥٠ - السفينة إذا كانت مملوءة من الأمتعة، فجاء واحدٌ بِعِدْلٍ، ووضعه فيها، فغرقت، فالضمان واجب، وفي [تحديده] (٥) وجهان: أحدهما - أنه يجب عليه كل الضمان، والثاني - يجب عليه قسط من الضمان، والوجهان مبنيان على أن من رمى صيداً، ولم يثخنه، ولكن أثّر الرمي فيه، وهو في امتناعه ينطلق، فرماه


(١) عبارة الأصل: "وجيزاً وانتهينا مع التنبيه".
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٣٩.
(٣) في الأصل: "وحكم".
(٤) في الأصل: "في المحض".
(٥) في الأصل: "تجدده".