للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأم، فلو أعتق مالك الأب الأبَ، انجرّ الولاء من موالي الأم إلى معتِق الأب. هذا أصل [الجرّ] (١).

قال ابن الحداد: لو قتَل هذا الولدُ في حال [رق أبيه] (٢) إنساناً خطأ، فالدية على موالي الأم، فلو فرض عتق الأب بعد ذلك، وجرى الحكم بانجرار الولاء [كما] (٣) تقدم من الحكم به، [فالضرب] (٤) على موالي الأم لا يتغير.

وهذا فيه سؤال، في الانفصال عنه إبداءُ تحقيق: وذلك أن القتل إذا جرى في حالة رق الأب، فابتداء المدة من وقت القتل، ولكن قد قدمنا في أصول ضرب العقل أنا نعتبرآخر السنة في [افتقار] (٥) العاقلة ويسارهم وتوسطهم.، وهذا يعني أن الوجوب إنما يتقرر في آخر الحول، ولو كان كذلك، وجب ألا نضرب على موالي الأم؛ فإن آخر السنة يوأفيهم ولا ولاء لهم، بل الولاء ينجرّ عنهم، وما ذكرنا [من] (٦) أن الضرب عليهم يتحقق من وقت القتل، ثم يكون المضروب مؤجلاً، وهذا يخالف ما قدمناه، ويلزم على مساقه أن يصح من مستحق الدية إبراء العواقل قبل انقضاء السنة، وهذا

منقاس حسن. وإنما المسلك اعتبار اليسار عند منقرض السنة.

وإذا أردنا أن نقدر اعتبار اليسار في آخر السنة ونحكم في هذه المسألة على موالي الأم، والولاءُ مجرور [عنهم] (٧) ونفرق بين المسألتين؛ [فلا] (٨) نجد إلى الفرق سبيلاً، ولم يتعرض الشيخ أبو علي لهذا بل صرح باعتبار القتل في حالة الولاء، فالوجه تقرير ما أطبق عليه الأصحاب في الطرق من اعتبار اليسار في آخر الحول، وترديد الكلام في صورة الجرّ؛ فإن الاعتراض على مذهب إمامٍ في فرعٍ أهون من


(١) في الأصل: "آخر".
(٢) في الأصل: "روايته". وهذا من غرائب التصحيف وعجائبه.
(٣) في الأصل: "فيما".
(٤) في الأصل: "والضرب".
(٥) في الأصل: "اعتبار".
(٦) في الأصل: "على".
(٧) في الأصل: "عليهم".
(٨) في الأصل: "ولا".