للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأرش مضروب على [بيت المال] (١)؛ فإنه إذا تعذر الحمل على موالي الأم والأب، فإن هذا التعذر بمثابة [إعسارهم] (٢)، وبيت المال معتمدٌ لتحمل الدية إذا عسر ضربها على الأخصّين، ومن إثبات العسر في الضرب على الموالي في الجانبين ما ذكرتموه؟ قلنا: هذا السؤال متجه جدّاً، ووجهه ما أوردناه في أثناء السؤال، ولست أُبعد أن يكون ما جاء به الشيخ جرياً منه على ظاهر الكلام (٣) في مسألة سنشير إليها بعد الفراغ من هذه.

١٠٧٩٦ - وهي أن ذمياً لو أوضح رأسَ إنسان، ثم أسلم [وسرت] (٤) الجراحة، ومات المجروح، فالأرش مضروب على العاقلة الذمية، وما عداه مضروب على مال الجاني، لا نضربه على الذميين لوقوع القتل بعد الإسلام، ولا نضربه على المسلمين [لانتساب] (٥) القتل إلى جُرح مضى في الشرك، ولا سبيل إلى ضربه على بيت المال؛ فإن بيت المال لا يتحمله للعلّة التي لا يتحمله [لأجلها] (٦) الأقربون المسلمون؛ فإن بيت المال لا يتحمل أثر جراحة جرت في الشرك، كما أن الأقارب المختصين من المسلمين لا يتحملون أي جناية جرت في الشرك.

وهذا لا يتحقق في مسألة جرّ الولاء؛ فإنه لا مانع من تحمل [بيت] (٧) المال إلا [تقديرُ] (٨) الولاء، وقد تعذر الضرب على أهل الولاء أو كانوا معسرين.


(١) في الأصل: "مذهب المال".
(٢) في الأصل: "انحسارهم".
(٣) هكذا انتهى الإمام إلى عدم التسليم لابن الحداد بمنع الضرب على بيت المال. ولكن الرافعي قرر غير هذا، فقال: "ساعد الأصحابُ والإمامُ ابنَ الحداد" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٤٧٢)، وأكاد أجزم بحمل هذا على خلل النسخة المطبوعة من الشرح الكبير، فهي طبعة سقيمة لا خير فيها.
(٤) في الأصل: "وجرت".
(٥) "لايسار".
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) زيادة من المحقق.
(٨) في الأصل: "تقديم" والمعنى: أن الذي يمنع من الضرب على بيت المال هو وجود المعتق، أي المولى، وليس المنع لمعنىً كالإسلام في حال جناية الذمي.