للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان نشفاً خشناً والوجه المطعوم مما يلي الأرض، [فلا] (١) يبعد اعتبار التحرك.

١٠٨٢٩ - وخرج من مجموع ما ذكرناه طرقٌ: منها ما حكيناه عن صاحب التلخيص في التفصيل.

والطريقة الثانية - وهي التي ذهب إليها معظم المحققين أنا لا نفصل بين التحرك وعدمه، وبين أن يكون الوجه بادياً أو كان مما يلي الأرض.

والذي (٢) ذكرناه [قبلُ من] (٣) تصويبه في اشتراط التحرك إن كان الوجه البادي نشفاً، فهو لو تفصل على هذا الوجه، لم [يبعد] (٤).

[ويتعلق] (٥) بتمام البيان أن من رش الماء، حتى انتهى إلى مبلغ تزلُّقٍ، فهو من أسباب الضمان، كما تقدم، ولكن يشترط أن يضع المتعثر قدمه على موضع الزلق من حيث لا يشعر، فإن وضع قدمه عليه وهو [يعاين] (٦) الأثر المزْلق فتزلّق، فلا ضمان أصلاً، وهذا يجري في وطء [القشور] (٧) كيف فرضت، وهو بمثابة ما لو وضع [الساقط] (٨) قدمَه على شفير البئر وهو [معاين] (٩) فإذا تردى، فلا ضمان على الحافر، وإن كان الرش غير منته إلى الزلق، وكان فيه منفعةٌ ظاهرة، فهو كاحتفار البئر لمنفعة المسلمين، وقد مضى التفصيل فيه [وانتجز] (١٠) بهذا القول في مضمون الباب.


(١) في الأصل: "ولا".
(٢) هذه هي الطريقة الثالئة، وخلاصتها التفصيل بين التحرك وعدمه، أو بالأحرى: اشتراط التحرك إذا كان الوجه البادي نشفاً.
(٣) في الأصل: "متضمن في تصويبه".
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: "تعلق" (بدون واو).
(٦) في الأصل: "مقام".
(٧) في الأصل: "النسور".
(٨) في الأصل: "الثاني".
(٩) في الأصل: "معافر".
(١٠) في الأصل: "فلا ينجر".