للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الجنين إذا انفصل ميتاً، فلا يرث في نفسه، فإنه إنما يرث من ثبتت [له] (١) الحياة يقيناً، وإذا أسقطت المرأة جنيناً بدا فيه التخليق والتخطيط، فيثبت به وجوب الغرة، والكفارة، وأمية الولد، وانقضاء العدّة، ثم الغرة تكون مضروبة على الورثة على فرائض الله، ولا يشترط أن يبدو جميع التخليق أو معظمه، ولكن إن بدا منه شيء في طرف من أطراف الجنين، كفى ذلك، ومن جملته الظفر والشعر، والتخليق بُدُوُّ صور الأعضاء، ولو كان لا يتبين تميّز الأعضاء، ولكن بدت مراسمها بخطوط، فذلك كافٍ.

ولو قال [القوابل] (٢): التخطيط بادٍ، وقع الحكم به، إذ هو [يعدّ من العلامات التي مهرن] (٣) في معرفتها، وهي [كافية] (٤).

ولو أسقطت المرأة لحماً، ليس عليه تخطيط، وقالت القوابل: إنه ليس لحم ولد، فلا حكم له، وإن قال [القوابل] (٥): إنه لحم ولد، فهذا فيه اختلاف

النصوص، وقد ذكرتها في كتاب [العدّة] (٦)، وذكرت اختلاف طرق الأصحاب فيها، فلا أُعيد ما قدمته.

والذي نزيده مسألتان: إحداهما- أنها لو ألقت عَلقة أو مُضغة، لم تنتظم انتظام اللحم، فلا حكم لما ألقته، ولا يتعلق به أمية الولد، ولا وجوب الغُرة عند فرض الجناية، ولا وجوب الكفارة، وإن قالت القوابل: ما ألقته أصل الولد.

ولكن إن قطعن بذلك ولم نُثبت شيئاًً من الأحكام التي ذكرناها، فهل يعلّق بقطعهن


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: "العواقل".
(٣) ما بين المعقفين مأخوذ من كلام الغزالي، ونص عبارته: "وإذا قالت القوابل: التخطيط بادٍ، وعرفن ذلك بعلامات اختصصن بدركها حكم بالغرة" (ر. البسيط: جزء (٥) ورقة: ٨٧ يمين).
وعبارة الأصل: "ولو قال القوابل: التخطيط باد، وقع الحكم به؛ إذ هو يعد في علامات ......... في معرفتها" (ومكان النقط كلمتان غير مقروءتين).
(٤) مكان بياضٍ بالأصل.
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) في الأصل: "الغرة".