للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتارات] (١) كالأصناف، ومن تخيل مجاوزة نضارة الشباب عيباً، فليس على بصيرة؛ فإن ذاك إن كان كذلك إنما يتحقق في عبد معيّن ونوع مخصوص، فأما إذا كان تعيين النوع والصنف إلى المخرِج، والماليةُ مرعية، والأطوار [كالأصناف] (٢)، فلا وجه لما تخيله أولئك.

هذا حاصل الكلام في قيمة الغرة، في عَيْبه وسلامته، ثم في [سنه] (٣).

١٠٨٤٩ - ثم نحن نذكر بعد هذا التفصيلَ فيه إذا عُدِمت الغرة، فإن الرجوع عند عدمها إلى ماذا؟ أولاً-[نعتبر] (٤) في العبيد [ما] (٥) يعم في البلد أو يكثر في يد الغارم، بخلاف ما ذكرناه في الإبل الواجبة في الدية، ومطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "غرةٌ عبد أو أمة" يدل على ذلك، وتصوير [العدم] (٦) كتصوير [العدم] (٦) في إبل الدية، وقد قدمت ذلك مشروحاً في أول كتاب الديات.

ولا معدل عن الغرة مع وجودها، كما لا معدل عن إبل الدية مع وجودها، إلا أن يرضى به الباذل والمستحِق، ثم يكون ذلك اعتياضاً، والقول في هذا كالقول في إبل الدية حرفاً حرفاً.

وقد ذكرنا ثمَّ أن المنصوص عليه في الجديد أن إبل الدية إذا فقدت، قوّمت ووجبت قيمتها بالغة ما بلغت، وذكرنا قولاً آخر أن الرجوع إلى مقدرٍ، وهو من الدنانير ألفُ دينار، ومن الدراهم المسكوكة من النُّقرة الخالصة اثنا عشر ألفاً.

وقد اختلف أئمتنا في ترتيب المذهب في الغرة. فمنهم من قال: الترتيب هاهنا


(١) عبارة الأصل: " من عرص خلفه وجوب عرص الأحوار والتارات " والمثبت تصرف من المحقق.
(٢) في الأصل: "بالأصناف".
(٣) في الأصل: "شبه".
(٤) في الأصل: "نتغير".
(٥) في الأصل: "بأن".
(٦) في الأصل: "الغرم".