للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "فإن كانت أمه مجوسية وأبوه نصرانيّاً ... إلى آخره" (١).

١٠٨٥٢ - قد ذكرنا التفصيل في الجنين المحكوم بإسلامه الحرّ، وذكرنا موجب الجنين الكافر، إذا تمحض الكفر فيه، [بأن] (٢) كان متولداً من نصرانيّ ونصرانية، أو يهودي ويهودية، والغرض لا يختلف، بأن كان متولداً من بين نصرانية ويهودي؛ فإن دية اليهودي كدية النصراني.

وهذا الفصل مقصودٌ فيما إذا كان متولداً من بين من يقل ضمانه ويكثر ضمانه كالمتولد من مجوسي ونصرانية، فإذا فرض الجنين كذلك، [فأسقطته] (٣) الجناية فالمذهب الظاهر أنا نعتبره بأكثر الأبوين ديةً، وأغلظهما في الضمان. وقال أبو الطيب بن سلمة: نعتبر [بأخسّ] (٤) الأبوين ضماناً، وحكى صاحب التقريب وجهاً آخر أنا نعتبره [بدية الأب] (٥)، فإن الانتساب إليه.

١٠٨٥٣ - وقد ذكر الأئمة في مسالك إتباع الوِلْدان جامعة نذكرها ونختتمها بتوجيه الاختلاف.

قالوا: من الأحكام ما يتبع المولود فيه الأبوين، [أيَّ] (٦) واحد منهما، وهو الإسلام، لأنه عالٍ مغلَّب يثبت من أي جهة أتى، ويلتحق بذلك [أخذ الجزية] (٧) في أصلهما، فإذا كان الشخص متولداً من بين من تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ الجزية منه، فالجزية مأخوذة من المتولد؛ تغليباً [لحقن] (٨) الدم.


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٤٤
(٢) في الأصل: "فإن".
(٣) في الأصل: "فأسقطت".
(٤) في الأصل: "بأحد".
(٥) في الأصل: "بأكثر الأبوين دية" وهو خلل واضح.
(٦) في الأصل: "وكل".
(٧) في الأصل: " احرا ـحزية " (كذا تماماً).
(٨) في الأصل: "لتحقق".