للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقبته، فإن قلنا: الاعتبار بحصول الانفصال، فلا نوجب على [الذي قتل] (١) القصاص والدية الكامل. وإن بنينا على التيقن، أوجبنا القصاص عليه، إذا كانت الحياة [مستقرّة] (٢).

[ومن] (٣) الصور المرتبة على ما قدمنا أنه إذا قدّ امرأةً حاملاً بنصفين، ومر السيف على الجنين وقدّه في الرحم، وبدا ذلك لنا، ولم ينفصل، فمن اعتبر الانفصال، لم يوجب بسببه [الغرة] (٤)، ومن اعتبر [الاستيقان] (٥) أوجب (٦) فهذه المسائل كلها مدارة على طلب اليقين في طريقة واشتراط الانفصال في طريقة (٧).

فصل

قال: "ولو خرج حياً لأقل من ستة أشهر ... إلى آخره" (٨).

١٠٨٥٧ - إذا جنى على امرأة حامل، وانفصل الجنين حيّاً وعليه أثر الجناية، ومات، فتجب الدية الكامل على الجاني، ولا فرق بين أن يكون انفصاله [لزمن يعيش] (٩) الولد إذا انفصل في مثله كالستة الأشهر، [فأكثر] (١٠)، وبين أن يكون انفصاله لزمنٍ يقول القوابل: لا [يعيش] (١١) الولد بمثله.


(١) في الأصل: "الذمي قبل".
(٢) في الأصل: "مشعرة".
(٣) في الأصل: "وفي".
(٤) في الأصل: "اليمين".
(٥) في الأصل: "الاستيفاء".
(٦) أي أو أوجب الغرة.
(٧) لم يرجح الإمام أيَّ طريقة من الطريقتين، والأصح في المذهب أن المدار في الحكم على اليقين، والانفصال علامة عليه، فإذا تحقق اليقين بغير الانفصال، فقد وجبت الغرة. (ر. الشرح الكبير للرافعي: ١٠/ ٥٠٥، والروضة: ٩/ ٣٦٦).
(٨) ر. المختصر: ٥/ ١٤٤.
(٩) في الأصل: "من تعسر".
(١٠) في الأصل: "فصار مرا" (كذا تماماً) ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
(١١) في الأصل: "يعسر".