للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قُدّرتا بعد الفرض، فوقتهما وقتٌ لافتتاح الفرض، وأما ما يزيد على ذلك على قول التضييق، فهو خارج عن الوقت، وما يفرض فيه من نافلة، فليس على حقيقةِ توابع الفرائض. وقد نجز القول في وقت المغرب.

٦٦٠ - فأما وقت العشاء، فيدخل أوله بغيبوبة الشفق الأحمر. والشمسُ إِذا غربت يعقبها حُمرة، ثم ترِقُّ إِلى أن تنقلب صفرةً، ثم يبقى بياضٌ. وأَول وقت العشاء يدخل بزوال الحمرة والصفرة. وبين غيوبة الشمس إِلى زوال الصفرة، يقرب ممّا بين الصُّبح الصّادق إِلى طلوع قرن الشمس، وبين زوال الصفرة إِلى انمحاق البياض، يقرب مما بين الصبح الصادق والكاذب، فهذا بيان أول وقت العشاء.

وآخره في بيان جبريل إِلى مضيّ ثلث الليل وقد روي عن النبي عليه السلام في حديث صحيح أَنه قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل" (١) واختلف قول الشافعي في وقت الاختيار لصلاة العشاء لمكان الخبرين.


(١) الشطر الأول: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه، من حديث أبي هريرة. (ر. اللؤلؤ والمرجان ١/ ٥٩ ح ١٤٢).
وأما الشطر الثاني: "ولأخرت العشاء إِلن نصف الليل" فرواه الترمذي بلفظ: "إِلى ثلث الليل أو نصفه"، وأحمد في مسنده، وصححه الشيخ شاكر، ح ٧٤٠٦، ٩٥٨٩، ٩٥٩٠، ورواه ابن ماجة، وفي هذه الروايات الشك في ثلث الليل أو نصفه، ورواه الحاكم، وفيه إِلى نصف الليل، بغير شك، وقال صحيح على شرطهما، وليس له علّة، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي: ١/ ٣٦، ٣٧، ورواه النسائي، وابن خزيمة، وعلقه البخاري، وابن حبان، وصححه الأرناؤوط.
هذا. وقد قال النووي في المجموع عن هذا الحديث: "وأما الحديث المذكور في النهاية والوسيط، فهو بهذا اللفظ منكر لا يعرف، وقول إِمام الحرمين: إِنه حديث صحيح، ليس بمقبول منه، فلا يغتر به" ا. هـ بنصه. قال الحافظ في التلخيص معلقاً على ذلك: "وكأنه تبع في ذلك ابن الصلاح، فإنه قال في كلامه على الوسيط: لم أجد ما ذكره من قوله "إِلى نصف الليل"، في كتب الحديث مع شدة البحث. وهذا يتعجب فيه من ابن الصلاح أكثر من النووي، فإنهما وإِن اشتركا في قلة النقل من مستدرك الحاكم، فإِن ابن الصلاح كثير النقل من سنن البيهقي، والحديث فيه أخرجه من الحاكم. ا. هـ. كلام الحافظ بنصه. (ر. التلخيص: ١/ ٦٤، ٦٥ ح ٦٧، وسنن الترمذي: الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة =