وأما الشطر الثاني: "ولأخرت العشاء إِلن نصف الليل" فرواه الترمذي بلفظ: "إِلى ثلث الليل أو نصفه"، وأحمد في مسنده، وصححه الشيخ شاكر، ح ٧٤٠٦، ٩٥٨٩، ٩٥٩٠، ورواه ابن ماجة، وفي هذه الروايات الشك في ثلث الليل أو نصفه، ورواه الحاكم، وفيه إِلى نصف الليل، بغير شك، وقال صحيح على شرطهما، وليس له علّة، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي: ١/ ٣٦، ٣٧، ورواه النسائي، وابن خزيمة، وعلقه البخاري، وابن حبان، وصححه الأرناؤوط. هذا. وقد قال النووي في المجموع عن هذا الحديث: "وأما الحديث المذكور في النهاية والوسيط، فهو بهذا اللفظ منكر لا يعرف، وقول إِمام الحرمين: إِنه حديث صحيح، ليس بمقبول منه، فلا يغتر به" ا. هـ بنصه. قال الحافظ في التلخيص معلقاً على ذلك: "وكأنه تبع في ذلك ابن الصلاح، فإنه قال في كلامه على الوسيط: لم أجد ما ذكره من قوله "إِلى نصف الليل"، في كتب الحديث مع شدة البحث. وهذا يتعجب فيه من ابن الصلاح أكثر من النووي، فإنهما وإِن اشتركا في قلة النقل من مستدرك الحاكم، فإِن ابن الصلاح كثير النقل من سنن البيهقي، والحديث فيه أخرجه من الحاكم. ا. هـ. كلام الحافظ بنصه. (ر. التلخيص: ١/ ٦٤، ٦٥ ح ٦٧، وسنن الترمذي: الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة =