للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذ] (١) قد يفرض الاتصال به ثم الالتحام وانمحاء الأثر في [البطن] (٢).

١٠٨٦٥ - ولو انفصل حياً تامّ الخلقة واستمرت الحياة، فيجب في اليد المنفصلة حكومة، ويحمل الأمر على تقدير يد زائدة.

ولو انفصل حياً، وليست عليه [إلا] (٣) يد واحدة، فنوجب على الجاني نصفَ الدية، يعني على عاقلته.

ولو ألقت يداً، ثم ألقت جنيناً بفرد يد، ومات من أثر الجناية (٤)، فيجب دية كاملة، ويندرج أرش اليد تحته.

ولو ألقت يداً، ثم انفصل الجنين بعده حياً بفرد يد، فقد قال صاحب التقريب: نرجع إلى القوابل فإن [قلن] (٥): لا تتصوّر اليد إلا بعد الحياة، فنوجب على عاقلة الجاني نصف الدية (٦)، وإن [قلن] (٧): يخلق الله [اليد] (٨)، ثم تنسلك فيها الروح (٩)، أو شككن في ذلك، فنوجب حينئذ في اليد نصف غرة، وهذا التفصيل لصاحب التقريب، والذي عليه الجمهور أنه لا معنى لمراجعة القوابل، ولا مطلع على حقيقة هذا، وإنما نربط حكمنا بجنين [حيٍّ] (١٠) أسقطت الجناية يده، فيجب نصف الدية.


(١) في الأصل: "اصرار" (كذا).
(٢) في الأصل: "الظن".
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) أي بعد ما ألقته حياً حياةً مستقرة.
(٥) في الأصل: "يكن".
(٦) يجب نصف: أي أرشاً لليد التي انفصلت بالجناية.
(٧) في الأصل: "يكن".
(٨) في الأصل: "الأرواح".
(٩) المعخى أننا إذا تحققنا -بقول القوابل- من أن اليد انفصلت بعد أن خلقت فيه الحياة، فيجب نصف الدية، وإلا، فيجب نصف الغرة، هذا كلام صاحب التقريب والجمهور على خلافه.
(١٠) في الأصل: "حتى".