للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يغرم كل واحد منهما بجنايته على ملك صاحبه، ويستحيل أن يغرم الجناية على ملك الغير، ثم يرجع إليه منه شيء.

وتمام الجواب في المسألة أن يقال: قد غرم زيدٌ بسبب الجناية على ملك [عمرو] (١)، فينبغي أن يقال: إن الذي غرمه زيد وهو ربع [الغرة] (٢)، فلعمرو منه الأقل من ربع عشر قيمة الأم أو [ربع الغرة] (٣)، وهذا أصح القولين في كيفية رعاية ما يستحقه السيد إذا صادفت الجناية رقاً ثم يعقب العتقُ، وليقع الاختصار على هذا القول، وكذلك القول فيما يغرمه عمرو لزيد، فلزيد منه الأقل كما قلناه، فإن لم يفضل شيء فلا شيء للأم، ولا لورثة الجنين، وإن فضل شيء مما ذكرناه، فالثلث من الباقي للأم والباقي لعصبة الجنين، وإن لم يكن له عصبة من الأقارب، فلا نصرف ما يورث من الغرة إلى المعتِقَيْن، فإنهما قاتلان، فلا يرث القاتل.

وهذا الذي طردناه سديد حسن، ولكنه تفريع على أن ما يصادف الجنينَ المملوك من جناية المالك، فهو هَدَرَ.

ولبعض الأصحاب مذهب أن المالك إذا جنى على مملوكه ثم أعتقه، ضمن السراية، وهذا الوجه يجوي لا محالة في الجنين المملوك.

فإذا قلنا: لا يهدر جناية المالك عليه، فإذا جنيا على الجارية المشتركة كما صورناه وأعتقاها، فألقت الجنين حراً ميتاً، فيغرم كل واحد منهما نصف الغرة، [ثم لا استحقاق] (٤) منهما على سبيل الإرث [نسباً] (٥)، ولكن يجب أن يقال: إن زيداً غرم نصف الغرة، ونصف ما غرمه في مقابلة ملك نفسه، وهو ربع الغرة، [وهو


(١) في الأصل: "زيد".
(٢) في الأصل: "الغرم".
(٣) في الأصل: "ربع عشر الغرة" وإيجاب ربع عشر قيمة الأم على اعتبارنا حالة الجناية وهي الرق، فالواجب في الجنين عشر قيمة الأم. أما إيجاب ربع الغرة فعلى اعتبارنا بحالة إلقاء الجنين، وهي الحرية، فالواجب في الجنين غرة. فالمستحق لكل شريك من الشريكين الأقل من التقديرين.
(٤) في الأصل: "ثم الاستحقاق".
(٥) في الأصل: "سببا".