للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني، ثم يتساهمان في بقية القيمة، والأمر على ما ذكره؛ فإنه جنى على الأول بجميع يديه، فقطعت يده، وجنى على الثاني ولا يد له، فيستحيل أن يستحق وليُّه شيئاً من أرش تلك اليد، ولم تكن موجودة وقت الجناية.

ثم الأصح في هذه المسألة [أن] (١) ما يعتبر في أرش اليد ما نقص من قيمة العبد (٢)، فنصرف إلى الحر الأول ما نقص [من] (٣) قيمة العبد بسبب قطع [اليد] (٤) ثم يشتركان في بقية القيمة، فيضارب ولي الحر الأول بما بقي له من الدية، ويحسب عليه أرش اليد لا محالة [ويضارب] (٥) وفيُ الحر الثاني في بقية القيمة بتمام الدية.

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يصرف إلى ولي الأول نصفُ القيمة جواباً على أن جراحه [تتقدّر] (٦) أروشها (٧)، ثم يتضاربان في الباقي، قال الشيخ أبو علي هذا غلط في هذه الصورة، فإنا لو قلنا به، لزمنا أن نقول: إن العبد لو جنى، ثم قطع قاطع يديه معاً، ثم جنى مرة أخرى على [حرٍّ آخر] (٨) كما نسبوه، وماتوا [جميعاً] (٩)، إن تمام قيمة العبد [تصرف] (١٠) للأول، وليس للثاني منها شيء؛ لأن تمام القيمة أرش اليدين، وهذا ما لا سبيل إليه. فيتعين في هذا المقام اعتبار نقصان القيمة.

ولو كانت المسألة بحالها، فجنى على حر، ثم قطعت يده، فجنى على حر آخر،


(١) زيادة من المحقق، لا يستقيم الكلام بدونها.
(٢) وذلك بأن يقدر العبد كامل اليدين، ويقدر بعد فقد اليد، والفرق هو أرش اليد، على الأصح في هذه الصورة، وليس أرش اليد هنا نصف القيمة، لما يترتب على ذلك من مفارقات، كما سيشرح الأمام.
(٣) في الأصل: "في".
(٤) في الأصل: "اليدين".
(٥) سقطت من الأصل.
(٦) في الأصل: "تتقرر".
(٧) والمعنى أن أرش اليد يتقدّر هنا نصف القيمة.
(٨) في الأصل: "جراحه".
(٩) زيادة من "المحقق".
(١٠) في الأصل: "تضرب".