للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٦٦٣ - فإِن قيل: قد ذكرتم أوجهاً في ضبط القول في التأذين لصلاة الصُّبح، وكل واحدٍ يسير إِلى مَسْلَكٍ في المعنى قريب أو بعيد، فمن يعتبر انقضاء الوقت المختار للعشاء، فالمرعي عنده ألاّ ينتظم (١) هو وأذان العشاءِ، فيلتبس الأمر.

ومن راعى إِيقاعه في النصف الأخير يعتبر مع ما ذكرناه انقضاء معظم الليل.

[ومن يقرب، يعتبر] (٢) تحقيق الدعاء للصلاة، مع التهيؤ لها، وهذه معان.

والشافعي نص فيما نقله المزني (٣) أَنَّ تقديم التأذين ليس بقياس.

قلنا: لو ردّ الأمر إِلى نظرنا، ولم يرد في صلاة الصبح ما يدل على جواز تقديم التأذين لها، لكنا نرى التقديم بمسلك المعنى، ولكن إذا ورد، فما ذكرناه استنباطات، فلا تستقل بأنفسها دون الاعتضاد بمورد الشرع.

فصل (٤)

٦٦٤ - من بقية القول في المواقيت في حالة الرفاهيَة، القولُ في الاجتهاد فيها. اتفق الأئمة على أن المحبوس الذي لا يتأتى منه الوصول إِلى دَرك (٥) اليقين في الوقت، بحيث لا يخشى الفوات، يجتهد برد الظن إِلى تأريخات وتقديراتِ أزمنة ومحاولة ضبطٍ بأورادٍ أو غيرها، وكيف لا؟ وقد رأى الشافعي للمحبوس في المطامير (٦) أن يجتهد في طلب شهر رمضان، ثم إِن بان أنه أصاب، وقع الاعتداد بما جاء به، وإِن وقع صومُه بعد شهر رمضان، صح، وتأدّى الفرضُ بنية الأداء، وإِن


(١) في (ت ١): ألا ينتظر فيه أذان العشاء ... وجاءت مثلها (ل).
(٢) في الأصل: حتى يقرب. والمثبت من: (ت ١).
(٣) ر. المختصر: ١/ ٥٦.
(٤) في (ت ١): فرع. ومثلها جاءت (ل).
(٥) "درك" بفتح الراء وسكونها: اسم مصدر من الإدراك. (المعجم).
(٦) المطامير جمع مطمورة: وهي الحفرة تهيأ تحت الأرض ليحفظ فيها البُر، والفول، ونحوه، والبناء تحت الأرض، وهي السجن أيضاً، وهو المراد هنا. (المعجم والمصباح).