للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كونٌ] (١) في هذا المكان، ومن ضرورة [لكون] (٢) في مكان تعيّن انتفاء [لكون] (٣) في غيره، فإذاً كل بينة تشتمل على إثباب من ضرورته نفيٌ، فلا يجوز ترجيح بيّنة الغيبة لذلك.

نعم، يجوز أن يقال: لو تداعيا حضوراً وغيبة، فالقول قول من يدعي الغَيبة مع يمينه.

ومهما (٤) أقام متداعيان بيّنتين -ولو لم تكن البينة، لصَدَق أحدُهما- فبينة [من] (٥) يُحلَّف ويصدَّق تقدم، كبينة الخارج والداخل، ثم سنذكر اختلاف الأصحاب في بينتي الخارج والداخل: فمنهم من يرجح بينة الداخل لقوة جانبه، ومنهم من يحكم بتساقط البينتين، ومرد الأمر إلى تحليف المدعى عليه، وهذان الوجهان جاريان في الغيبة والحضور من مسألتنا، وترتب على جريانهما أن المدعى عليه هل يحلَّف على الغيبة مع قيام البينتين؟ فعلى وجهين كما ذكرناه في الداخل والخارج.

١٠٩٠٣ - ومما يتصل بهذا أن المدعى عليه لو كان محبوساً أو مريضاً، لا حراك به، سيما في مثل القتل، إذا [أظهر] (٦) المدعي اللوثَ، وكان المدعى عليه في ذلك الوقت على ما وصفناه، ففي هذا طريقان: من أصحابنا من قال: إن اقترن هذا والعلمُ به بأيمان القسامة، فلا قسامة، فإن اللوث يضعف بها جداً.

وإن فرضت القسامة، ثم تبين بعد جريان الأيمان أن المدعى عليه كان محبوساً، فهل نحكم ببطلان القسامة تبيُّناً؟ ذكر الأصحاب في ذلك [وجهين] (٧): أصحهما - أنا نتبين بطلان القسامة. ومن أصحابنا من أجرى الوجهين [وإن] (٨) اقترن العلم بكونه [محبوساً] (٩) بإنشاء الأيمان.


(١) في الأصل: " لوث ".
(٢) في الأصل: " اللوث ".
(٣) في الأصل: " اللوث ".
(٤) ومهما: بمعنى: " وإذا ".
(٥) في الأصل: " في ".
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) سقطت من الأصل.
(٨) في الأصل: " فإن ".
(٩) في الأصل: " محتوماً ".