للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقول على القول البعيد: يجب بعض الكفارة على قدر الواجب من الدية، وكل ذلك بيان الطرق، والأصل ما قدمناه.

ولو جرح رجل مرتداً ثم أسلم، فجَرحَه بعد الإسلام جراحة أخرى، ومات من الجرحين، فالدية تتبعض، وفي القسامة من الكلام ما [تقدّم] (١) والكفارة تساوق القسامة في موجب هذه القاعدة، فلو قال قائل: إذا مات مسلماً، فهو محترم حالة ثبوت الموت، قلنا: [ومع ذلك يجب] (٢) قسط من الدية، ولو لم يُجدّ (٣) جرحاً بعد الإسلام، ومات من الجرح الذي جرى في الردة فهو هدر، وإن مات مسلماً [فهذا] (٤) منتهى القول في ذلك.

فصل (٥)

قال: " فإن جرح وهو عبد، ثم أعتق، ثم مات حراً ... إلى آخره " (٦).

١٠٩٢١ - هذه المسألة تستند إلى أصولٍ: منها - إن القسامة هل تجري في العبيد، وقد قدمنا في ذلك قولين. ومنها - إن الأيمان هل توزع على المدّعين، أم يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً؟ وهذا سيأتي مستقصىً في بابٍ، إن شاء الله. ومنها - إن العبد إذا جرح فعَتَق، ثم مات، فكم يستحق السيد من ديته؟ وقد مضى هذا مستقصًى في كتاب الجراح.

١٠٩٢٢ - فنعود ونقول: عبدٌ قطعت يدُه، ثم عَتَق ومات، فعلى الجاني ديةُ النفس؛ نظراً إلى [المآل] (٧)، ثم إذا كانت الدية مثلَ نصف القيمة، أو أقل، فالكل للسيد، [ولا] (٨) حق للورثة.


(١) مكان بياض بالأصل.
(٢) في الأصل: " وقع ذلك تحت ".
(٣) يُجدْ: من أَجدّ بمعنى استحدث.
(٤) سقطت من الأصل.
(٥) من أول هذا الفصل بدأ عندنا نص مساعد، هو (هـ ٢).
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.
(٧) في الأصل: " الحال "، والمثبت من (هـ ٢).
(٨) في الأصل: " فلا "، والمثبت من (هـ ٢).