للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصحاب مجمعون [فيما] (١) أظن على أنه يقسم في حالة الردة ولا بُعد في جريان الأيمان على التردد في الاستحقاق، وسيأتي لهذا نظائر في إقسام الورثة وفيهم [خنثى] (٢) أو بعضهم غُيّب، فإنا قد نحلّف الشخص خمسين، وهو على تردد في استحقاق بعض ما أقسم عليه، والأمر على الجملة محمول على استدامة ملكه، وعدّ الردة الطارئة عارضاً مُزالاً بالسيف؛ فإن المرتد [لا يترك على إصراره] (٣).

وسيكون لنا إلى هذا عودة إن عدنا لما [استشهدنا] (٤) به من أحكام الورثة.

[فصل] (٥)

قال: " والأيمان في الدماء مخالفة لها في الحقوق ... إلى آخره " (٦).

١٠٩٢٦ - قد ذكرنا [اختلاف] (٧) القول في أن القتل إذا لم يكن مقترناً بلوثٍ ظاهر، واقتضى الحال البداية بالمدعى عليه، فإنا نحلّفه يميناً واحدة، أو خمسين يميناً؟ فأحد القولين أنا نحلّفه [خمسين يميناً] (٨)، تغليظاً لأمر الدماءِ، وتفخيماً لشأنها على أي وجه فرضت البداية، فإنا إن كنا نرى التغليظ على المدعي إذا وقعت البداية به احتياطاً حتى [لا يقدم] (٩) على الأيمان مجازفاً، فيجب أن نحتاط للدماء في تحليف المدعى عليه؛ حتى لا يُقدم على اليمين الواحدة مستهيناً بها، وقد نص الشافعي على هذا القول هاهنا.

والقول الثاني - أن اليمين الواحدة كافية، والعدد في أيمان القسامة في مقابلة إمالتنا


(١) في الأصل: " عما ". والمثبت من (هـ ٢).
(٢) في الأصل: " حي ".
(٣) في الأصل: " لا ينزل على إقراره "، والمثبت من (هـ ٢).
(٤) في الأصل: " استشهدا "، والمثبت من (هـ ٢).
(٥) غير موجود بنسخة الأصل. وهو في (هـ ٢).
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.
(٧) زيادة من (هـ ٢).
(٨) في الأصل: " يميناً واحدة ". والمثبت من (هـ ٢).
(٩) في الأصل: " لا يغرم ".