للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيئاً، ثم إذا قلنا: لا ترد اليمين، فهل [يحلف] (١) المحجور عليه؟ ما ذهب إليه أهل التحقيق أنه [لا يحلّف] (٢)، إذ لا يستفيد المدعي [بتحليفه] (٣) فائدة، فلا معنى في تحليفه؟ من أصحابنا من قال: الحق للمدعي، فإن قنع بيمينه، فلا معترض، وإن لم يُرد تحليفَه، فلا حرج عليه. والظاهر أنه إنما يحلف إذا قلنا: إنه يقبل إقراره، أو قلنا: يمين الرد كالبينة، فأما إذا لم يقبل إقراره، ولم نجعل يمين الرد بمثابة البينة، فالتحليف [ملغى] (٤) لا فائدة فيه، ولا أصل له.

ثم ذكر المزني (٥) طرفاً من المحاجّة بين الشافعي وأصحاب أبي حنيفة في قاعدة القسامة، ولسنا له.

...


(١) في الأصل: " يعرف ".
(٢) في الأصل: " يختلف ".
(٣) في الأصل: " تحليفه ".
(٤) في الأصل: " لمعنى ".
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٤٩.