للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أمرهما] (١)، فإن حلف في الحال، انتزعنا الثلث الباقي من يد المدعى عليه، ووقفناه بين الخنثيين والعصبة، فإن بانا أنثيين دُفع إلى الأخ، وإن بانا ذكرين، دفع إليهما، وإن بان أحدهما ذكراً والآخر أنثى، دفع إلى الذكر منهما.

وإن لم يحلف الأخ في الحال [وأخر] (٢)، لم يؤخذ الثلث من المدعى عليه، لاحتمال أن يكون المستحق هو الأخ، ولم يحلف، فلا نزيل يدَ المدعى عليه عن طائفة من ماله من غير يمين مستحقة.

١٠٩٣٧ - ولو كان في المسألة ولد خنثى، وبنت، حلف الخنثى ثلثي الأيمان وأخذ ثلث الدية، وحلفت البنت نصف الأيمان وأخذت ثلث الدية، ووقف الثلث الباقي، وإنما يحلف الخنثى الثلثين أخذاً بتقدير الذكورة، وتحلف البنت النصف لجواز أن يكون الخنثى أنثى، ولو كان كذلك، فالثلثان لهما والباقي لبيت المال (٣)، ثم إذا أرادتا أن تقسما، حلفتا خمسين يميناً، فإن القسامة في حصة بيت المال محال - فلو قتل رجل قَتْلَ لوث وليس له وارث خاص، فلا وجه إلا تحليف المدعى عليه، وإقامة الخصومة على ترتيب سائر الخصومات- وإذا كان كذلك، فنقدّر الخنثى أنثى،

وتحلف البنت على هذا التقدير نصفَ الأيمان، ثم تستحق الثلث.

فإن قيل: كيف تحلف النصف وتستحق الثلث؟ قلنا: لو نكل الخنثى، لحلّفنا البنت خمسين يميناً، ولا تستحق من حصتها شيئاً -والحالة هكذا- ما لم تحلف خمسين يميناً، فكذلك تحلف خمسة وعشرين تكميلاً للأيمان المعتبرة، ويحلف الخنثى ثلثي الأيمان، وأما الثلث الباقي، فلا ينتزع من يد المدعى عليه، فإن ذلك


(١) في الأصل: " أمرها "، وكذا في (هـ ٢).
(٢) في الأصل: " وأخذ ". والمثبت من (هـ ٢).
(٣) هذا -كما هو معروف- على مذهب الشافعية بعدم الرد في الميراث، ومثلهم المالكية، ويشترط الشافعية في الرد إلى بيت المال أن يكون منتظماً، وقد قال متأخرو المالكية بهذا الشرط أيضاً، فإن لم يتحقق الشرط بانتظام بيت المال، قالوا بما قال به الحنابلة والأحناف، وهو الردّ على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإن لم يكونوا ردّوا على ذوي الأرحام، ثم من بعدهم الردّ على الزوجين ثم من بعدهم الردّ على المقرّ له بنسب حملاً على الغير ... إلى تفاصيل تطلب في مظانها.