للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو مجلسين، فقد ذكر القاضي في ذلك وجهين، وأجرى مثلهما في [تفريق] (١) كَلِم اللعان، ووجْهُ التجويز بيّن، ووجه المنع [أن الغرض] (٢) من تعديد الأيمان التشديدُ والتغليظُ [والزجرُ] (٣) عن الإقدام عليها لا على وجه الصدق، ويعظم وقعها إذا توالت. وإذا تفرقت في المجالس، لم تكن على حدّها في إفادة الرجوع والزجر، وكذلك القول في اللعان، ولعل تواصل الزمان مع اتّحاد المجلس يدخل في هذا التردد، بل هو أولى بالاعتبار، فإنه لو كان يحلف أيماناً ويخرج ويعود على الفور وقُرْب العهد، فأثر الردع لا يسقط، ولو تطاول الزمن وتخللت الفصول، ظهر سقوط الأثر.

وإذا فهم الناظر المقصود، لم يخف عليه التفريع.

ونعود إلى طريان الجنون، فنقول: إذا طرى الجنون، وزال، خرج هذا على التفرق الذي ذكرناه من التردد.

١٠٩٤٦ - ولو حلف المقسم بعض الأيمان، فعُزل ذلك القاضي الذي ارتفعت الخصومة إلى مجلسه، وولي آخر، فعليه أن يستأنف الخمسين في مجلس هذا الصارف، [ولا يبني على الأيمان التي جرت في مجلس المصروف] (٤)؛ فإن هذا المولّى لا يحكم إلا بما جرى في زمن ولايته، ورأيت الأصحاب متفقين على هذا، ووجهه بيّن.

...


(١) في الأصل: " تقرير "، وسقطت من (هـ ٢).
(٢) سقطت من الأصل.
(٣) في الأصل: " والوجد ".
(٤) زيادة من (هـ ٢).