للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيحصل لكل واحد منهما نصف الدية: ثلاثة أرباع الدية مأخوذة من زيد، وربعها مأخوذ من عبد الله.

وإن أراد الذي ادعى المشاركة [التقليل] (١) في الأيمان، أمكنه أن يقتصر على خمسين يميناً، وذلك بأن يجمع بين زيد وعبد الله في خمسة وعشرين يميناً، ويفرد عبد الله في خمس وعشرين يميناً.

١٠٩٥١ - ولو كانت المسألة بحالها، وكان عبد الله غائباً، فمن ادعى الاشتراك يحلف على زيد، [ولا بدّ أن يكون] (٢) في يمينه [قَتَله] (٣) مع آخر، هذا لا بد منه؛ لأن اليمين على حسب الدعوى، وهو لم يدّع انفراد زيد بالقتل، وإنما يدّعي عليه نصف الدم، فليحلف على القدر الذي يدعيه.

ثم إذا حلف كما ذكرناه، وحضر عبد الله، فيحتاج إلى [أن يحلف] (٤) عليه خمسين يميناً، ولا يقع الاعتداد بما قدمه من الأيمان. هكذا حكى من يوثق به عن القاضي، وجرى في كلامه ما يدل على أن المدعي لا يقسم على الغائب، حتى لو اتحد المدعي والمدعى عليه (٥)، وكان المدعى عليه غائباً، ولا بينة للمدعي، فلا تسمع دعواه إذا قال: لا بينة لي؛ فإنه لا يحلف.

وهذا فيه نظر، ومن مسالك الأقيسة الجلية، الحكمُ بأن أيمان المدعي (٦) مسموعة على الغائب إذا ثبت حضوره وقت القتل؛ فإن الأيمان من المدعي بمثابة البينة في سائر الخصومات، والبينة مسموعة على الغائب، والقضاء مرتبط به إن استدعاه المدعي.

وما حُكي عن القاضي فليس ينقدح فيه وجه جلي، ولكن الممكن [فيه] (٧) أن


(١) في الأصل: " التعليل ". والمثبت من (هـ ٢).
(٢) في الأصل: " ولا وأن يكون ".
(٣) في الأصل: " مثله ".
(٤) في الأصل: " تحليفه "، والمثبت من (هـ ٢).
(٥) أي يكون المدعي واحداً، والمدعى عليه واحداً.
(٦) في الأصل: " المدعى عليه ".
(٧) في الأصل: " ديه "، والمثبت من (هـ ٢).