للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: يجب على الشريك بعض الكفارة، ولا يجب على من قتل نفسه كفارة، فيجب على كل واحد منهما نصف كفارة، وهذا يتفرّع على قولٍ بعيد ووجه ضعيف.

وإذا اصطدمت امرأتان حاملتان وأجهضتا جنينيهما، وماتتا، وفرعنا على الأصح، وقلنا: على من يقتل نفسه كفارة، فيجب على كل واحدة منهما أربع كفارات، لسعيها في قتل نفسها، وقتل جنينها [وقتل صاحبتها وقتل جنينها] (١) ولا يخفى التفريع على الوجوه الفاسدة. ثم ذكر الشافعي باباً في أن القاتل خطأ لا يرث، وقد استقصينا ما يوجب حرمان الميراث في كتاب الفرائض (٢).

...


(١) زيادة من (هـ ٢).
(٢) نهاية الجزء الذي اتخذناه أصلاً من نسخة ت٣، أو بالتحديد كان النسخة الوحيدة من أول الجراح إلى أواخر القسامة. حيث بدأت نسخة (هـ ٢) كنص مساعد إلى هنا. وستستمر (هـ ٢) إلى آخر (الصيد والذبائح). وقد جاء في خاتمة هذا الجزء ما نصه:
" تم الجزء ... يتلوه في الذي يليه باب الشهادة على الجناية.
والحمد لله على عونه وإحسانه، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلامه (كذا) غفر الله لكاتبه وصاحبه ومن نظر فيه ودعا لهما وجميع المسلمين، آمين ".