للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في مسألة الشهادة (المقامة على التردد، والذي نقلته عن أئمة العراق ثبوت اللوث في مسألة الشهادة على التردد) (١)، فلا يبعد أن يرتكبوا حصول العداوة على الإبهام.

والله أعلم.

فصل

قال: " ولو شهد أنه ضربه ملفَّفاً ... إلى آخره " (٢).

١٠٩٨١ - إذا ادعى على واحد قَتْلَ أبيه، وأقام شاهدين على أنه كان ملفوفاً في ثوب، فقدّه المدعى عليه بنصفين، ولم يثبتا كونه حياً حالة القد، فالقتل لا يثبت بهذا؛ فإن الشهادة [شرطها] (٣) أن يَجزم وُيشعر بالمقصود على قطع، والشاهدان لم يتعرضا إلا للقد (٤)، ولكن إذا ثبت القدّ المشهود به، فلو قال الولي: كان حياً، وقال المشهود عليه بالقدّ: كان ميتاً، فهذا ملتحق بتقابل الأصلين؛ فإن الأصل حياةُ الملفوف المقدود من وجهٍ، والأصل براءة ذمة القادّ من وجهٍ، فجرى القولان فيه.

فإن قلنا: القول قول القادّ، فلا يكون المدعي مستفيداً شيئاً من الشهادة المقامة، وإن قلنا: القول قول المدعي فقد أفادته الشهادة قوة أوجبت تصديقه مع يمينه، ويتنزل هذا منزلة ما لو شهدت البينةُ للمدعي باليد، فقد تفيده الشهادة أن نجعل القولَ قوله مع يمينه.

وذكر بعض أصحابنا قولاً ثالثاً: أن الملفوف إن كان على رباط على هيئة الأكفان، لم يصدق المدعي، وإن كان المقدود ملفوفاً في ثياب الأحياء، فيصدق حينئذ مع يمينه، وهذا ضعيف لا أصل له.

ومما يتعلق بتمام البيان في المسألة أن رجلين عدلين لو رأيا رجلاً ملفوفاً بثوب،


(١) ما بين القوسين سقط من (ت ٤).
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٥٥.
(٣) في الأصل: " طريقها "، والمثبت من (ث ٤).
(٤) ت ٤: " للقتل ".