للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الهلاك، فلو شهد اثنان من وَرَثة المجروح أن فلاناً هو الذي جرحه، فلا يثبت الجرح بشهادتهما، فإنهما تعرّضا لإثبات ما يؤول إليهما، وأثبتا السبب المفضي إلى توريثهما، وهو الجرح، وكانت شهادتهما متضمنة جرّاً، والشافعي رضي الله عنه ذكر في هذا الفصل الشهادة التي تُرد لتهمة الجرّ، والتي ترد لتهمة الدفع، ونحن [الآن] (١) [نأخذ] (٢) قي تفصيل الشهادة الجارّة.

فلو مرض الموروث مرض الموت، وشهد له باستحقاق عينٍ أو دينٍ اثنان من الورثة، فقد اختلف أصحابنا في المسألة، فمنهم من قال: يثبت المشهود به إذا لم يكن بين الشاهد وبين المشهود له بعضية بخلاف ما ذكرناه في الجرح، والفرق أن الجرح المشهود به سببٌ لموت الموروث، ولا يتحقق مثل ذلك في الشهادة بحقٍّ للمريض.

ومن أصحابنا من قال: شهادة الورثة للمريض مردودة، فإن المرض ملتحق بالموت في حكمه، ولهذا حُصرت تبرعات المريض في الثلث ضماً إلى وصاياه الموقعة بعد الموت.

ولو (٣) شهد اثنان على الجرح، ولم يكونا من الورثة حالة الشهادة، ثم صارا من الورثة بموت من يحجبهما -قبل موت المجروح- قال الأصحاب: الشهادة في أصلها مقبولة، فإذا التحقا بالورثة، نظر: فإن كان بعد نفوذ القضاء، (٤ لم ينقض الحكم، وإن كان قبل نفوذ القضاء ٤) لم يقض القاضي بشهادتهما، وشبهوا هذا بما لو فسق الشاهدان قبل (٥) نفوذ الحكم، أو فسقاً بعد النفوذ، فالفسق (٦) لا يوجب نقضَ القضاء، وهو قبل القضاء [يمنع] (٧) تنفيذ الحكم، ولو عمي الشاهدان أو جُنّا قبل نفوذ


(١) زيادة من (ت ٤).
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في ت ٤: " ولهذا ".
(٤) ما بين القوسين سقط من (ت ٤).
(٥) ت ٤: "بعد ".
(٦) ساقطة من (ت ٤).
(٧) في الأصل: " ممتنع "، و (ت ٤): " يمتنع ". والمثبت تصرف من المحقق.