(٢) ت ٤: فهذا كفر. (٣) ذكر الإمام هذه القضية في كتابه (البرهان في أصول الفقه) حينما أورد ما حُكي عن أبي هاشم الجبائي من " أنه كان لا يرى السجود للصنم محرّماً، وإنما المحرم القصد " وأنكر نسبة هذا إليه، وأنه لم يجده في مصنفاته مع طول بحثه عنه، ثم قال: والذي ذكره من نقل مذهبه: أن السجود لا تختلف صفته، وإنما المحظور المحرم القصد، وهذا يوجب ألا يقع السجود طاعة، من جهة تصور وقوعه مقصوداً على وجه التقرب إلى الصنم. ومساق ذلك يخرج الأفعال الظاهرة قاطبة عن كونها قُرَباً، وهذا خروج عن دين الأمة، ثم لا يمتنع أن يكون الفعل مأموراً به مع قصدٍ منهياً عنه مع نقيضه. (ر. البرهان: ١/فقرة: ٢١٣). (٤) كذا في النسختين: (على). وهو صحيح، إذ تأتي على بمعنى (عن) قاله ابن هشام في المغني، واستشهد له بقول الشاعر: في ليلة لا نرى بها أحداً ... يحكي علينا إلا كواكبُها أي لا يحكي عنا إلا كواكبها. (ر. مغني اللبيب: ١٩١).