للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن أراد توجيه قول التعزير تمسك بطريقٍ من الشبه، وهو مذكور في مسائل الخلاف، وإن قلنا: واجب اللواط التعزير، [فسنفصل] (١) التعزيرات في باب الأشربة، إن شاء الله عز وجل.

وإن قلنا: واجب اللواط الحد، فعلى هذا القول قولان: أحدهما - أن سبيله كسبيل الزنا، يرجم فيه الثيب المحصن، ويجلد البكر، وقيل هذا مذهب ابن الزبير، ووجه القياس فيه لائح. والقول الثاني - أن اللواط يوجب القتل على البكر والثيب؛ إذ لم يفصل الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: " اقتلوا الفاعل والمفعول به " وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأقدمون رضي الله عنهم لم يفصلوا، وأوجبوا القتل. واختلف في كيفيته، فروي عن علي أنه قال في اللائط: " يُردَّى من شاهق، ويُعلى بالأصخار " (٢)، ولم يفصل. وروي قريب من ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه.

فإن قلنا بالفرق بين المحصن وغيره، فالوجه اعتبار ذلك في الفاعل، ولا معنى لاعتباره في المفعول به، ولعل الوجه قتْلُه على كل حال، هذا تنبيه (٣)، وقد يخطر أنه لا يقتل، ويُجلد ويغرب، ويجوز أن يشبه جانبه (٤) بجانب اللائط في الفرق بين الثيب والبكر.


=والحاكم، والبيهقي من حديث ابن عباس، ورواه ابن ماجه، والحاكم من حديث أبي هريرة.
قال الحافظ: وإسناده أضعف من الأول بكثير. (أحمد: ١/ ٣٠٠، أبو داود: الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، ح ٤٤٦٢، الترمذي: الحدود، باب ما جاء في حدّ اللوطي، ح ١٤٥٦، ابن ماجه: الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط ح ٢٥٦١، ٢٥٦٢، الحاكم: ٤/ ٣٥٥، البيهقي: ٨/ ٢٣١، ٢٣٢، التلخيص: ٤/ ١٠٢ ح ٢٠٣١).
(١) في الأصل: فنفصل. والمثبت من (ت ٤).
(٢) أثر علي أنه قال في اللائط: " يردى من شاهق .. " لم نصل إلى هذا الأثر عن علي أو أبي بكرٍ رضي الله عنهما. وما وجدناه ما رواه البيهقي عن ابن عباس وقد سُئل عن حد اللوطي، فقال: يُنظر أَعلى بناء في القرية فيرمى به منكساً، ثم يتبع الحجارة. (السنن الكبرى: ٨/ ٢٣٢، ومعرفة السنن والآثار: ٦/ ٣٥٠).
(٣) كذا في النسختين.
(٤) أي جانب المفعول به، وأما اللائط، فيريد به الفاعل.