(٢) في الأصل: قوى، والمثبت من ت ٤. (٣) في النسختين: " ولو اشترى جارية بالدم ووطئها، حُد " والمثبت هي الصورة المتداولة في كتب المذهب، راجع على سبيل المثال (الشرح الكبير: ١١/ ١٤٨). هذا، ولِما في النسختين وجهٌ، وهو أن جعل الدم ثمناً للجارية يبطل عقد الشراء، والكلام فيما تورثه العقود الباطلة من شبهة تدرأ الحد. وأن الأحناف يجعلون العقد -مهما كان ظاهر البطلان- شبهة دارئة للحد. (٤) ر. رؤوس المسائل: ٤٨٧ مسألة ٣٥٢، طريقة الخلاف: ٢٠٧، المبسوط: ٩/ ٥٨، ٥٩. (٥) ر. رؤوس المسائل: ٤٨٨ مسألة ٣٥٣، طريقة الخلاف: ٢١٠، المبسوط: ٩/ ٥٤. (٦) ر. المبسوط: ٩/ ٨٧، البدائع: ٧/ ٣٧. (٧) ر. المبسوط: ٩/ ٦١، البدائع: ٧/ ٤٩. (٨) زيادة من المحقق.